طاهرين يعلم إجمالا بكون أحدهما ماء مطلقا والآخر مضافا فقد طهر بلا اشكال.
وكذا العقود والايقاعات فإذا احتاط المكلّف بإتيان انشاءات متعدّدة يعلم إجمالا بصحّة أحدها وهو يكفي في تحقّق المنشأ لا محالة وان لم يعلم السبب المؤثر بخصوصه ، ولا بأس فيه.
وامّا في العبادات فهو في غاية الوضوح أيضا لكن في العبادات التي لا تحتاج إلى التكرار كما إذا تردّد الواجب العبادي بين الأقلّ والأكثر وذلك كتردّد الصلاة بين واجد السورة وفاقدها والمكلف احتاط بإتيان الأكثر وصلّى مع السورة الكاملة بعد الحمد في الاوليين من الرباعية والثلاثية وفي الصبح ، إذ لا حاجة إلى التكرار الذي ينافي مع قصد القربة ويكفي اتيان الأكثر قطعا إذ ، أوجد في ضمنه ، أي ضمن الأكثر ، تمام أجزاء المأمور به وجميع شرائط الاطاعة والامتثال مع قصد القربة والطاعة وقصد الوجه والتميز على القول باعتبارهما في كيفية الاطاعة وفي حصول الغرض من المأمور به ولا تعتبر هذه الامور في نفس المأمور به لاستلزامه الدور الصريح ، كما مرّ مرارا ، فلا حاجة إلى الإعادة.
فإن قيل : لم يتحقّق قصد الجزئية في الجزء المشكوك ، والحال انّه يحتمل أن يكون جزء للمأمور به واقعا.
وعليه : فقد فات قصد جزئيته قلنا قصد الجزئية أي قصد جزئية الجزء وقصد إتيانه جزء مشروط بحال علم المكلّف بكون الشيء جزء للمأمور به ، ولا يعتبر مطلقا حتى حال الجهل بكونه جزء له والمكلّف في المقام لا يعلم بجزئية السورة على الفرض فلا يعتبر قصد الجزئية في مقام الامتثال في صورة الجهل بجزئيتها ، كما لا يخفى.
وامّا فيما احتاج إلى التكرار ، فيقال :
هذا كلّه فيما إذا لم يكن الاحتياط مستلزما للتكرار ، وامّا إذا كان مستلزما له