للأحكام التكليفية ، وعليه فقد جعل الشارع المقدّس عنوان الحجية للامارات من دون أن تكون الحجية مستتبعة للحكم التكليفي فلا يلزم حينئذ اجتماع الحكمين أصلا ولا طلب الضدّين أبدا ، كما لا يخفى.
وثانيها : ان المجعول مستقلّا نفس الأحكام التكليفية وبتبعها جعلت الأحكام الوضعية ، مثلا جعل الشارع المقدّس اولا وبالذات وجوب العمل على طبق مؤدّى الامارة الظنّية وجعل بالتبع وثانيا عنوان الحجية لها.
وثالثها : ان المجعول أوّلا ومستقلّا هو كل واحد من الأحكام التكليفية والأحكام الوضعية معا وفي عرض واحد ، مثلا أنشأ الشارع المقدّس وجوب العمل والحجية للامارة معا من دون أن يكون أحدهما متبوعا والآخر تابعا ، وكذا سائر الموارد.
إذا علم ما ذكر : فقد ظهر لك دفع المحاذير الثلاثة ، على مسلك الأوّل.
وامّا المحذور الأوّل والثاني فواضح دفعهما. وامّا المحذور الثالث فلما ذكر آنفا.
ولكن أجاب المصنّف قدسسره عنها على المسلكين الثاني والثالث لمّا فرغ عن الجواب على المسلك الأول أخذ في الجواب عن الاشكالات على المسلكين الثاني والثالث ، وقال : يلزم اجتماع الحكمين في صورة الاصابة ، وطلب الضدّين في صورة الخطأ إلّا انّهما ليسا بمثلين ولا ضدّين.
توضيح الجواب الثاني ان الأحكام التكليفية الظاهرية المجعولة على طبق مؤديات الطرق والامارات أحكام طريقية أي مقدمية للوصول الى الواقعيات ناشئة عن مصلحة في نفسها موجبة لتنجّز التكليف الواقعي إذا أصابته وهي موجبة لصحة الاعتذار عن فوت الواقع إذا أخطأته من دون أن تكون عن مصلحة ، أو مفسدة في متعلقاتها من الأفعال التي تصدر عن آحاد المكلفين فالأحكام الواقعية الأوّلية