الواقعية انشائية محضة ولم تتجاوز منها فإذا قامت الامارة ، وتلك كخبر العدل ، أو الثقة على إباحة شرب التتن مثلا ولكن كان حكمه في الواقع حرمة فطريق الجمع بين الاباحة الظاهرية والحرمة الواقعية ان الحرمة ثابتة له في اللوح المحفوظ ومقام الإنشاء ، والاباحة ثابتة له على نحو الفعلية التنجيزية بمقتضى الامارة لأجل المصلحة التي تقتضي جعل الحكم الظاهري.
فالشيخ الأنصاري قدسسره يكون معتقدا على ان الحكم الواقعي لم يصل إلى مرحلة الفعلية في موارد الامارات والاصول العملية بل يبقى على مرحلة الانشاء والتقنين فلا يجب على المكلف إتيان الأحكام الإنشائية ولا يلزم عليه امتثالها ما لم تصر فعلية ولم تبلغ مرتبة البعث والزجر بل يجب عليه أن يأتي مؤدّى الامارات والاصول العملية مطلقا ، أي سواء اصابت الواقع أم لم تصبه.
وعليه : فلا منافاة بين الأحكام الواقعية الإنشائية المحضة وبين الأحكام الظاهرية الفعلية ، إذ لا يلزم حينئذ اجتماع الارادة والكراهة والمصلحة والمفسدة في شيء واحد ، إذ لا إرادة ولا كراهة في الأحكام الإنشائية المحضة ، هذا طريق الجمع بينهما عند الشيخ قدسسره.
وامّا عند المصنّف قدسسره فهذا الطريق مردود ، كما سبق هذا ، والوجه في ردّه : ان الأحكام الالهية إذا كانت في مرحلة الانشاء والتقنين لا يجب موافقته ومتابعته ، مثلا : إذا اطلع الرعايا على أحكام وسلسلة القوانين التي قد وصلت إلى مرحلة التصويب عند أهالي مجلس الشورى فهل يجب عليهم المشي على طبقها والعمل على وفقها. يقال في الجواب : لا يجب عليهم العمل على طبقها ما لم تصل الى مرحلة الفعلية.
وفي ضوء هذا : يرد الاشكال على الشيخ الأنصاري قدسسره ، أما بيانه فإذا قام في هذا المقام خبر العدل على وجوب صلاة الجمعة في يومها ظاهرا وفرضنا كون حكمها الواقعي وجوبا فيرد على الشيخ الأنصاري قدسسره إشكالا ، وهو ان حكم