ابن قبة قدسسره.
قوله : فانقدح بما ذكرنا انّه لا يلزم الالتزام بعدم كون الحكم ...
فانقدح عن الجواب الثالث انّه لا يلزم الالتزام بكون الأحكام الواقعية إنشائية محضا في موارد قيام الامارات غير العلمية وفي موارد جريان الاصول العملية على خلافها ولا يلزم الالتزام بكونها فعلية منجزة حتمية كي يشكل تارة على الالتزام الأوّل بعدم لزوم الاتيان حينئذ بالأحكام التي قامت الامارات على حرمتها ضرورة عدم لزوم امتثال الأحكام الانشائية المحضة ما لم تكن تلك الأحكام والقوانين بالغة مرتبة الفعلية ومرحلة الاجراء ، إذ لم يتعلّق بها الارادة ولا الكراهة ولا البعث والتحريك ولا الزجر والمنع حتى يجب امتثالها.
والحال ان لزوم الاتيان بالحكم الظاهري الذي قامت به الامارة واضح لا يحتاج إلى مزيد بيان وإقامة برهان.
فعلم عدم الالتزام بالأحكام الواقعية الانشائية المحضة ، وكذا علم ضمنا عدم الالتزام بالأحكام الواقعية المنجزة الحتمية في موارد قيام الامارات على طبقها ، أو على خلافها كي يلزم اجتماع المثلين في صورة الاصابة ، أو طلب الضدّين في صورة الخطأ ، أو تقويت المصلحة على العباد إذا أدّت الامارة إلى عدم وجوب ما هو واجب واقعا ، أو الالقاء في المفسدة إذا أدّت إلى عدم حرمة ما هو حرام واقعا وفي اللوح المحفوظ ، هذا على مبنى الشيخ الانصاري قدسسره من بقاء الاحكام الواقعية في موارد قيام الامارات والاصول على انشائيتها ، ولم تصل الى مرتبة الفعلية.
وعلى أي حال : فردّ المصنّف قدسسره بهذا الكلام قول الشيخ الأنصاري قدسسره في الرسائل حيث قال : ان طريق الجمع بين الحكم الواقعي ، وبين الحكم الظاهري في مورد الامارات والاصول العملية سواء كانت من قبيل اصالة الاباحة وأصالة الطهارة أم كانت من قبيل الاستصحاب وأصالة البراءة ونحوها منحصر بكون الأحكام