الاذن في الاقدام بالفعل لأجل مصلحة في هذا الاذن.
فالنتيجة : ان الأحكام الفعلية التعليقية يستلزم البعث ، أو الزجر إذا لم ينقدح في نفسهما الاذن في اقدام الجاهل الشاك المتحيّر بالفعل بسبب المصلحة في الاذن ، وهي عبارة عن تسهيل الأمر على العباد.
وامّا إذا انقدح الاذن في الاقدام في نفسهما فلا يستلزم البعث ولا الزجر ولا الإرادة ولا الكراهة فلا يكون التنافي بموجود حينئذ بين هذه الأحكام الواقعية الفعلية التعليقية وبين الأحكام الظاهرية التي أدّت إليها الامارة من الامارات ، أو الأصل من الاصول العملية.
فتحصّل ممّا ذكره المصنّف قدسسره : أن طريق الجمع بين الأحكام الواقعية والأحكام الظاهرية انّما يكون بإحدى الطرق الثلاثة :
الأوّل : انّه لا حكم ظاهري في مؤدى الامارات وليس بمجعول على طبق الامارات بل جعلها الشارع المقدّس حجّة فقط ، فيترتّب عليها لوازم الحجيّة من المنجّزية والمعذرية ووجوب الموافقة وحرمة المخالفة.
الحاصل : ليس الحكم الظاهري بموجود عند قيامها على وجوب الشيء ، أو على حرمته حتى يتنافى الحكم الواقعي ويلزم المحاذير المتقدّمة ونحتاج إلى الجمع والوفق بينهما ، كما سبق هذا مفصّلا.
الثاني : ان المجعول بالامارة حكم صوري طريقي أي مقدّمي للوصول إلى الأحكام الواقعية فليس فيها إرادة ولا كراهة ، إذ لا مصلحة في متعلقاتها ولا مفسدة فيها فلا يلزم المحاذير السابقة أيضا ، كما قد تقرّر مفصّلا.
الثالث : ان الأحكام الواقعية لم تصر فعلية منجزة حتمية في موارد الامارات والاصول العملية لأنّ المكلّف جاهل بالأحكام الواقعية وشاك متحيّر فيها وهو غير عالم بها حتى وصلت إلى مرتبة الحتمية ، فلا يلزم المحاذير المذكورة في طي كلام