عزّ اسمه.
فلا يلزم حينئذ شيء من تلك المحاذير السابقة من اجتماع المثلين في صورة الاصابة ، ومن طلب الضدّين في صورة الخطأ ومن تفويت المصلحة فيما أدّت الامارة إلى عدم وجوب ما هو واجب واقعا ؛ ومن الالقاء في المفسدة فيما أدّت إلى عدم حرمة ما هو حرام واقعا ، إذ لا مصلحة ولا مفسدة فيها ، إذ لا إرادة ولا كراهة فيها ، إذ لا بعث ولا زجر فيها فلا ثواب ولا عقاب فيها فهي خالية عن هذه اللوازم والآثار.
وفي ضوء هذا : يرد الاشكال في هذا المقام. بيانه : ان الالتزام بعدم تحقّق الارادة والكراهة في المبادئ العالية يوجب الالتزام بعدم فعلية الحكم الواقعي إذ تحقّق الإرادة والكراهة في نفس الآمر والناهي يستلزم فعلية الحكم والقانون ، وعدم تحقّقهما يستلزم عدم فعلية الحكم وعدم اجراء القانون ، وعلى هذا لا تكون الاحكام الواقعية فعلية بل تبقى على انشائيتها ، كما نشاهد هذا في القانون البشري ، فينحصر الحكم بالظاهري منه ، فلا حاجة إلى الجمع المذكور ، وهو مؤدّى الامارة ، أو الأصل العملي.
فيجاب عن هذا الإشكال بأن الفعلية على نحوين :
الأوّل : هو الفعلية المنجزة الثابتة بعلم ، أو علمي معتبر ، والمراد من الأوّل واضح ، والمراد من الثاني هو الدليل الذي ثبتت حجيّته بالعلم وذلك كالأخبار والاصول العملية لا القياس والشهرة الفتوائية والاجماع.
الثاني : هو الفعلية المعلّقة وهي عبارة عن الأحكام التي لو علم المكلّف بها لتنجّز عليه كسائر التكاليف الفعلية التي تتنجّز على آحاد المكلّف بسبب القطع بها والحال كون الحكم الواقعي إذا وصل إلى حدّ الفعلية وإلى مرتبة الاجراء يستلزم البعث ، أو الزجر في نفس النبوية ، أو في نفس المولوية فيما إذا لم ينقدح في نفسهما