طريقا معتبرا.
فالنتيجة : قد ظهر لك كون الجمع بين الحكم الواقعي والحكم الظاهري المستند إلى الشيخ الأعظم قدسسره صوابا ، كما لا يخفى.
قوله : اللهمّ إلّا أن يقال ان الدليل على تنزيل المؤدّى منزلة الواقع ...
اللهمّ إلّا أن يقال ان أدلّة اعتبار الامارة غير العلمية وان لم يقتض فعلية الأحكام الإنشائية بالدلالة اللفظية المطابقية ولا التضمّنية ولا الالتزامية.
امّا الأوّلان فظاهران ، إذ معنى المطابقي لحجية الامارة تنزيل مؤداها منزلة الواقع تعبّدا ، وليس معناها المطابقي جعل الحكم الإنشائي حكما فعليّا.
ومن هنا يظهر عدم دلالة حجيّتها بالتضمّن على جعل الحكم الإنشائي فعليّا ، وامّا دلالة الالتزامية فهي مفقودة في المقام لاشتراطها باللزوم العقلي ، كما في بين العمى والبصر ، أو العرفي كما بين الجود وحاتم ، إذ لا ملازمة عقلا ولا عرفا بين تنزيل مؤدى منزلة الواقع تعبّدا ؛ وبين صيرورة الحكم الانشائي المحض حكما فعليّا بقيام الامارة عليه.
هذا ولكن يدلّ دليل حجيتها على هذا التصرّف والصيرورة أي صيرورة الحكم الإنشائي حكما فعليّا بدلالة الاقتضاء صونا له ، أي لدليل حجية الامارة ، عن اللغوية ، إذ الحكم الإنشائي المحض لا يجب اتيانه فيكون تنزيل المؤدى منزلة الواقع لغوا وبلا فائدة بعد ما عرفت من أن الأحكام الانشائية المحضة تكون غير واجبة الاتيان.
ولكن ، أورد على التمسّك بدلالة الاقتضاء صونا لدليل حجيّتها عن اللغوية بأن في تنزيل المؤدى منزلة الواقع الذي هو حكم إنشائي محضا فائدة ، إذ موافقة الإنشائي المحض توجب استحقاق المثوبة والمدح وان لم توجب مخالفته استحقاق العقوبة ، هذا معيار الفرق بينه وبين الحكم الفعلي المحض مثلا ، إذا صوّب