ولكن لا تكون مدركة للأحكام ، فلو فرضنا ثبوت تواتر القراءات في مورد ، أو لو فرضنا من جواز القراءة جواز الاستدلال بها على الأحكام ففي مورد تعارض القراءتين لا جرم امّا نقول بتساقطهما إذا قلنا بكون الامارات الظنّية حجّة من باب الطريقية والرجوع إلى الاصول والقواعد التي تكون حاكمة في هذا المورد ؛ وامّا نقول بالتخيير بدويا ، أو استمراريا من حيث العمل إذا قلنا بكون الامارات حجّة من باب الموضوعية والسببية.
مثلا ؛ إذا أخبرنا زرارة بن أعين رضى الله عنه عن اختلاف القراءة في الآيات القرآنية فلا يخلو من وجهين :
احدهما : حجيّته من باب الطريقية المحضة ، فلا بدّ أن نقول بتساقطهما للعلم الاجمالي بكذب إحدى القراءتين ، إذ ليس للواقع طريقان مختلفان ، فمن جهة قبح الترجيح بلا مرجّح نحكم بتساقطهما.
وثانيهما : حجيته من باب الموضوعية والسببية فلا محيص من أن نقول بالتخيير بينهما لجعل الحكم المماثل في مؤدى الامارة على هذا المبنى ولكن ليس للواقع حكمان مماثلان فكنّا مخيرين بإحدى القراءتين من حيث العمل والافتاء على طبق احداهما.
فإن قيل : نرجع في تعارض القراءتين إلى المرجّحات من حيث الفصاحة والضبط والشهرة لأحد القارى ولإحدى القراءة.
قلنا : إذا كان الدليل على وجوب الرجوع إلى المرجّحات عند التعارض موجودا فهو انّما يكون ثابتا عند تعارض الخبرين فحسب وفي غيرهما ، امّا تساقط والرجوع إلى الأصل والقاعدة ، وامّا تخيير ، نعم يمكن ان نرجع إلى استصحاب حرمة الوطء قبل النقاء بمعنى ان الوطء قبل النقاء كان محرّما قطعا امّا بعد النقاء وقبل الاغتسال فنشك في حلية الوطء وحرمته فتتم أركان الاستصحاب حينئذ