انعقاد الظهور فمتى لم يحرز الظهور بالقطع ، أو الاطمينان لا تترتّب عليه حجّة إذ تترتّب الصغرى والكبرى ونقول هذا ظاهر وكل ظاهر حجّة فلا بدّ في صحّة الانتاج من احراز الصغرى ، والحال انها لم تحرز ، إذ هي أول الكلام.
إلّا ان الظاهر من موارد الاستدلال أن يعامل مع الكلام المحفوف بما يصلح للقرينية معاملة المجمل من التوقّف إلى أن يتبيّن الحال ، أو الرجوع إلى الأصل العملي في المسألة على اختلاف الرأيين.
فأصالة الحقيقة حجّة من باب الظهور لا من باب التعبّد ، إذ أصالة الحقيقة ليست بأصل مستقلّ في قبال أصالة الظهور ، إذ أحد مصاديق أصالة الظهور كون اللفظ ظاهرا في معناه الحقيقي.
وعليه : لا بدّ من احراز الظهور كي تترتّب الصغرى والكبرى فمتى لم تحرز الصغرى ليس الظهور بموجود كي يقال انّه حجّة.
وان كان الشك في الظهور لأجل الشك في المعنى الذي وضع اللفظ له لغة وذلك مثل لفظ الصعيد مثلا ، إذ لا يعلم وضعه لغة للتراب الخالص ، أو لمطلق وجه الأرض.
وان كان الشك في الظهور لأجل الشك في المفهوم من اللفظ عرفا وان كان المعنى اللغوي لهذا اللفظ معلوما ، وذلك كلفظ الدابة الذي وقع موضوعا للحكم ووجوب النزح عند القدماء (رض) واستحباب النزح عند المتأخّرين (رض) ، إذا ماتت في البئر ، ولم يعلم ان المعنى العرفي من لفظ الدابة أهو الحمار ، أو الفرس ، أو البغل مثلا ، بعد العلم بأن معناها اللغوي هو كل ما يدبّ على وجه الأرض ، فالأصل يقتضي عدم الحجية أي عدم حجية الظن في هذا الظهور ، إذ هذا الظن ظن في ظهور اللفظ في المعنى الذي لم يعلم وضعه له.
ومن المعلوم عدم حجية هذا الظن ، إذ لا دليل على حجية الظن بالظواهر لا