والغرض من عقد هذا الفصل هو بيان الملازمة بين حجية خبر الواحد وحجية الاجماع المنقول بخبر الواحد ، كما إذا ادّعى شيخنا الطوسي قدسسره الاجماع على حكم شرعي من الأحكام وعدمها فمن قال بحجية أخبار الآحاد قال بحجيّة الاجماع المنقول بخبر الواحد نظرا إلى انّه من افراده ومصاديقه فيشمله أدلّة حجيّتها فالمقصود من تقدّم بحث الاجماع المنقول بخبر الواحد على بحث أخبار الآحاد هو بيان الملازمة بين حجية الخبر وبين حجية الاجماع المنقول.
ولا ريب في ان الاجماع المنقول حجّة عند الأكثر (رض) ، والوجه في حجّيته شمول أدلّة حجيّة الخبر الواحد للاجماع المنقول لكونه من أفراده ومصاديقه وليس لحجية الاجماع دليل مستقلّ على حدة فلا بدّ حينئذ من شمول أدلّة اعتبار الخبر الواحد بعمومها ، أو اطلاقها للاجماع المنقول بخبر الواحد.
وتحقيق القول في وجه اعتبار الاجماع المنقول يستدعي رسم امور :
الأمر الأوّل : وجه اعتبار الاجماع هو علم ناقل الاجماع برأي المعصوم عليهالسلام ومستند القطع برأي المعصوم عليهالسلام لحاكيه أي لحاكي الاجماع على ما يظهر من كلمات الاصوليين (رض) أحد امور أربعة :
الأوّل : هو دخول المعصوم عليهالسلام في المجمعين شخصا ، والحال ان المعصوم عليهالسلام لم يعرف عينا ، إذ مع معرفته عينا لا حاجة إلى الاجماع بل يستمع الخبر من شخصه عليهالسلام كسائر الأخبار المرويّة عن المعصوم عليهالسلام لأنّ الاجماع من حيث هو اجماع ليس بحجّة بل هو حجّة من جهة دخول المعصوم عليهالسلام في المجمعين لأنّه سيّدهم ورئيسهم ومن البعيد أن يتّفق المرءوسين على حكم من الأحكام وعلى قانون من القوانين ولكن لم يدخل رئيسهم فيهم.
الثاني : قطع حاكي الاجماع باستلزام الاجماع الذي يحكيه لرأي المعصوم عليهالسلام عقلا من باب اللطف ، أو عادة فلو اتفق أهل عصر من الأعصار على