المعصوم عليهالسلام هو ، اي القطع برأي الامام عليهالسلام عبارة عن تشرّفه بحضوره المقدّس وأخذ الحكم منه شفاها ، ولكن من أجل المصالح ينقل الاجماع في المسألة ولا ينسب الحكم إلى شخص المعصوم عليهالسلام ويسمّى هذا بالاجماع التشرّفي وهذا النحو من الاجماع قد حصل لبعض الفحول والمقدسين كالمقدّس الاردبيلي والسيّد بحر العلوم وغيرهما من الأوحدي قدسسرهم.
فإن قيل : لم لم ينقل المتشرّفون الأحكام منه عليهالسلام مستقيما.
قلنا : نقلوا بلفظ الاجماع لبعض دواعي الاخفاء منها ما ورد في توقيع صاحب الأمر روحي له الفداء لمحمّد السمري قدسسره ألا فمن ادّعى المشاهدة قبل خروج السفياني والصيحة فهو مفتر كذّاب ولا حول ولا قوة إلّا بالله العلي العظيم.
توضيح : وهو من ادّعى ان خروج معلوم النسب لا يقدح في الاجماع فهو يقول بحجية الاجماع من أجل دخول المعصوم عليهالسلام في المجمعين ، ومن ادّعى الملازمة عقلا بين رأي المعصوم عليهالسلام وبين رأي المجمعين فهو يقول بحجيّته من باب اللطف ، أو ادعى انقراض عصر المخالف ، إذ يكفي في قاعدة اللطف اتفاق اهل عصر واحد فلا يقدح خروج من انقرض عصره وان كان مجهول النسب يحتمل كونه الامام عليهالسلام.
ومن الواضح انّه استند إلى قاعدة اللطف ، هذا مضافا إلى تصريحاتهم بالاجماع الدخولي والاجماع اللطفي كما يشهد بهذا مراجعة كلماتهم وإلى تصريحات المتأخّرين بالاجماع الحدسي الاتفاقي ، ومن ادعى الملازمة عادة ، أو اتفاقا بين رأي المعصوم عليهالسلام وبين رأي المجمعين فهو قائل بحجيّته من باب الحدس والكشف عن قول المعصوم عليهالسلام.
فتلخّص ممّا ذكر ان الأقوال في حجيّة الاجماع ثلاثة :
الأوّل : للقدماء ، والثاني : للشيخ الطوسي قدسسره ومن تبعه ، والثالث :