للمتأخّرين قدسسرهم.
قوله : الأمر الثاني انّه لا يخفى اختلاف نقل الاجماع ...
والتوضيح يحتاج إلى تمهيد مقدّمة وجيزة ؛ وهي ان السبب عبارة هنا من اتفاق فتاوى العلماء على حكم من الأحكام بلحاظ مقام الاثبات أي كون العلم به سببا للعلم برأي الإمام عليهالسلام وامّا بلحاظ مقام الثبوت ، فالأنسب أن يكون رأي غير الإمام عليهالسلام مسبّبا عن رأي المعصوم عليهالسلام والمسبب هنا عبارة عن قول المعصوم عليهالسلام.
وفي ضوء هذا : يكون نقل الاجماع على نحوين :
الأوّل : نقل السبب والمسبّب معا.
الثاني : نقل السبب فقط.
امّا الأوّل فيكون على نحوين :
الأوّل : أن يكون كلاهما حسيين كالاجماع الدخولي ، كما إذا قال ناقل الاجماع ؛ اتفقت الامّة المرحومة على استحباب غسل الجمعة مثلا ، أو اتفق أهل القبلة على استحباب جلسة الاستراحة في الركعة الاولى بعد السجدة الثانية مثلا. فالظاهر دخول فتوى الامام عليهالسلام في ضمن فتاوى الامّة وأهل القبلة لأنّ المعصوم عليهالسلام سيّد الامّة ورئيسها ورئيس أهل القبلة. ومن البعيد أن لا يدخل رأي الرئيس في رأي المرءوسين ولا يطابق قولهم قوله.
الثاني : أن يكون السبب حسيّا والمسبّب حدسيّا كما في الاجماع اللطفي عقلا من باب اللطف ، والاجماع الحدسي عادة أو اتفاقا ، كما إذا قال ناقل الاجماع ؛ اجمع أصحابنا أو قال ؛ اتفق علماءنا ، الظاهر عدم شمول كلمة أصحابنا وعلماءنا لشخص الإمام عليهالسلام كما هو المتبادر من هاتين الكلمتين في أذهان السامعين لا سيما إذا أراد الناقل غير الإمام عليهالسلام ، ولكن لا بدّ في صحّة نقل الاجماع أن يكون هذا