جميع هذه الموارد يكون كشف قول المعصوم عليهالسلام عن حدس لا عن حس ، كما لا يخفى.
أو متضمّن لنقل السبب فقط كالنقل لفتاوى جميع الامّة مثلا ، وكان هذا السبب سببا في نظر المنقول إليه للمسبّب.
ففي جميع هذه الموارد حال الإجماع معلوم وهو حجّة ، وامّا إذا اشتبه الحال فلم يعلم ان نقل الاجماع عن حسّ ، أو عن حدس فلا يبعد أن تشمله أدلّة حجيّة الخبر الواحد فإنّ عمدة أدلّة حجيّة أخبار الآحاد هي بناء العقلاء وسيرتهم وبنائهم على حجيّة الخبر العادل ، أو الخبر الموثق فيعملون به وان احتملوا كونه عن حدس ، إذ ليس بنائهم إذا أخبروا بشيء كوجوب صلاة الجمعة ، أو حرمة الفقاع مثلا ، على التوقّف والتفتيش عن ان هذا الخبر عن حسّ ، أو عن حدس بل سيرتهم ثابتة على نحو الدوام والاستمرار على العمل على طبقه والجري على وفقه بلا توقّف وتفتيش أصلا.
نعم : لا يبعد أن يكون بناء العقلاء على الحاق الخبر المشكوك كونه عن حسّ أو عن حدس بالخبر المعلوم كونه عن حس قطعا فلا يبعد أن يكون هذا الالحاق ثابتا إذا لم يكن وجود القرينة على الحدس في نقل الاخبار ، وإذا لم يكن اعتقاد الناقل للخبر نقله عن حدس ، ويشهد لهذا المطلب عدم صحّة الاحتجاج عند ترك العمل بالخبر باحتمال كونه عن حدس فلاحظ الملازمة عقلا ، أو عادة ، أو اتفاقا بين السبب وبين المسبّب كما في الاجماع اللطفي والاجماع الحدسي ، لكن مع عدم ثبوتهما عند المنقول إليهم فلم يحرز بناء العقلاء بما هم عقلاء في هاتين الصورتين المذكورتين ، على معاملة الخبر الحسّي مع الخبر المشكوك كونه عن حس ، أو عن حدس. وكذا الحال في الاجماع المشكوك كونه عن حس ، أو عن حدس حرفا بحرف.