لا يكون مستندا إلى رأي الإمام عليهالسلام فهم لا يتّفقون على ذلك أصلا فهذا الاجماع يدل على قول الإمام عليهالسلام بالتضمّن أو بالالتزام.
فالأوّل كما في الاجماع الدخولي ، والثاني كما في الاجماع الحدسي كخبر الواحد في الحجية والاعتبار إذا كان المنقول إليه يرى الملازمة العقلية ، أو العادية بين رأيه عليهالسلام وبين رأي العلماء قدسسرهم فاشتراط الملازمة المذكورة في صورة نقل السبب فقط.
وامّا إذا كان نقل السبب والمسبّب معا فلا يشترط حينئذ شيء ، إذ هو نقل قول المعصوم عليهالسلام حسّا كما في الاجماع الدخولي ، أو حدسا كما في الاجماع الحدسي واللطفي.
والحاصل : ان نقل أقوال العلماء (رض) ، أو الامّة على نحو الجملة كما يقال : أجمع العلماء ، أو الفقهاء قدسسرهم ، ولا يقول ناقل الاجماع أجمع زيد المجتهد وعمر المجتهد وبكر المجتهد و ... والاجمال كأن يقال : اتفق العلماء على كذا ، فهذه الكلمة عبارة إجمالية عن قول يلازم كل العلماء عقلا ، أو عادة قول الإمام عليهالسلام.
فإذا كان الاجماع كخبر الواحد في الاعتبار وفي الحكاية عن رأي المعصوم عليهالسلام فتشمله أدلّة اعتبار الخبر من سيرة العقلاء وغيرها كما ستأتي إن شاء الله تعالى ، فينقسم الاجماع المنقول بأقسام الخبر من صحيح اعلائي إذا عدّل الناقل بعدلين وموثّق إذا كان الناقل ثقة بشهادة عدلين ، وحسن إذا كان الناقل إماميّا ممدوحا بين الناس ، وضعيف إذا كان معلوم الفسق ، أو كان مجهول الحال لم يعلم عدالته ولا فسقه ؛ ومسند إذا ذكر الناقل الوسائط بينه وبين المنقول عنه الأوّلي ، ومرسل إذا لم يذكر الناقل الوسائط بل أسقطها ويشارك الاجماع الخبر الواحد في أحكامه ولوازمه ، من وجوب العمل على وفقه والجري على طبقه ومن حكم تعارض الاجماع مع اجماع آخر كتعارض الخبر الواحد مع الخبر الآخر من