الرجوع إلى المرجّحات السندية ، أو الدلالية وبعد تساويهما من جميع الجهات الحكم هو التخيير ، أو التساقط كما سيأتي في بحث التعادل والتراجيح إن شاء الله تعالى.
هذا كلّه إذا يرى المنقول إليه الملازمة العقلية ، أو الملازمة العادية بين رأي المجمعين وبين رأي الإمام عليهالسلام وإذا كان المنقول إليه لا يرى الملازمة المذكورة بينهما فيما إذا نقل الناقل السبب فحسب فلم يكن الاجماع المنقول مثل الخبر الواحد في الاعتبار والحجية من أجل الحكاية عن رأي المعصوم عليهالسلام ، إذ لم ينقل الناقل قول الإمام الرئيس عليهالسلام حينئذ تضمّنا ولا التزاما بنظر المنقول إليه ، فمن أين يجيء اعتبار هذا الاجماع.
وامّا إذا لم ينكشف الاجماع عن قول المعصوم عليهالسلام حسّا ، أو كان الكشف عن قوله عليهالسلام حدسا فإذا لم تكن الملازمة ثابتة في نظر المنقول إليه فهو ليس بحجّة ، وامّا بالنسبة بنقل السبب فينظر المنقول إليه إلى لفظ الناقل فيأخذ المنقول إليه بمقدار دلالته على اتفاق الكلّ ، أو على اتفاق الجلّ ، أو على اتفاق البعض فينضمّ المنقول إليه أقوال العلماء (رض) والقرائن على تقدير الأخيرين ، وهما اتفاق الجلّ والمعظم واتفاق البعض.
فمن المجموع يستكشف المنقول إليه قول المعصوم ورأي الإمام عليهالسلام ولكن الاجماع المنقول جزء السبب وجزئه الآخر انضمام المنقول إليه أقوال العلماء بالاجماع المنقول فإذا تمّ السبب فقد انكشف قول الإمام الرئيس عليهالسلام فتشمله أدلّة حجيّة الخبر ، إذ لا فرق في حجيّة الخبر الواحد بين نقل تمام السبب ، أو نقل جزء السبب ويشاركه في أحكامه من المنجزية عند الاصابة والمعذرية عند الخطأ ووجوب الموافقة وحرمة المخالفة ومن تعارض الاجماعين ، إذ تعارضهما كتعارض الخبرين في الأحكام.