للشاك أي إذا كان مفاد الامارات الشرعيّة والاصول العمليّة حكما ظاهريّا فعليّا فيلزم أحد المحذورين ؛ اما اجتماع المثلين إذا طابقت الامارة الواقع ، واما اجتماع الضدّين إذا خالفته.
وكذا الكلام في جانب الاصول حرفا بحرف.
وسيأتي الجمع بينهما في أوّل مبحث الظنّ إن شاء الله تعالى.
وهذا الإشكال مختص بالحكم الفعلي دون الإنشائي والاقتضائي فإنّه لا إشكال في جواز كون كل واحد منهما موردا للوظائف المقرّرة للشاكّ وستأتي الإشارة إلى ذاك الأمر أيضا إن شاء الله تعالى في مبحث حجّية الظنّ.