والمزية في أحدهما أي في أحد الاجماعين إلّا ان استلزام الخصوصية والمزية في أحدهما مع عدم اطلاع المنقول إليه على الفتاوى للعلماء والفحول قدسسرهم ، إلّا اطلاعا مجملا برأي المعصوم عليهالسلام بعيد جدّا ؛ إذ ناقل الاجماع لا يعرّف للمنقول إليه أفراد المجمعين كي يعلم أفراد أهل الاجماع ويحصل له القطع من هذا الاجماع برأي المعصوم عليهالسلام ، أو لا يحصل له القطع منه برأيه عليهالسلام بل ينقل الناقل للمنقول إليه بنحو الاجمال بلفظ الاجماع آراء المجمعين.
فلهذا بعيد أن يحصل للمنقول إليه من هذا الاجماع خصوصية وامتياز من الكشف عن قول المعصوم عليهالسلام وعدم الكشف عن قوله عليهالسلام.
قوله : فافهم ...
وهو إشارة إلى انّه قد يحصل القطع من نقل الاجماع للمنقول إليه برأي المعصوم عليهالسلام مع الاطّلاع على الفتاوى على نحو الاجمال لتفاوت حال الناقل في الفحص والتتبع في كلمات الأصحاب قدسسرهم فقد يكون ناقل الاجماع في أحد الطرفين أي طرف الوجوب مثلا ، في أقصى مرتبة التتبع وطول الباع والذكاوة والجودة وو ، وفي الطرف الآخر بعكس ذلك.
وعليه : ربّما يحصل للمنقول إليه الحدس برأيه عليهالسلام بنقل أحد الاجماعين دون الآخر مع ان في شيء من الاجماعين لا يحصل الاطّلاع على الفتاوى للمنقول إليه على التفصيل.
وفي ضوء هذا : لا فرق بين اطلاع المنقول إليه على الفتاوى إجمالا ، أو تفصيلا ، إذ الملاك ملاحظة حال الناقل أهو العلّامة الحلّي قدسسره مثلا ، أم كان ابن الجنيد قدسسره مثلا ، لأنّ الأوّل كثير التتبّع ، والثاني قليل التتبّع ، كما يشاهد ذلك من فتاواهما ، في الفقه الشريف.