هذا الاتفاق في عصرين أم كان في عصر واحد ، إذ لا يشترط في الاجماع اللطفي وفي الاجماع الحدسي الاتفاقي اتفاق كل العلماء كي لا يمكن اتفاقهم على أمرين متضادّين ، أو على امور متضادّة في عصر واحد ، أو في عصرين ، نعم يشكل الأمر في الاجماع الحدسي المبتنى على الملازمة العادية فإن السبب فيه اتفاق الكلّ وهو مستلزم عادة لمطابقة رأي الإمام عليهالسلام ، ولا يمكن اتفاق الكل على أمرين متضادين أو على امور متضادّة ولو في عصرين ، أو أعصار متعدّدة ، كما لا يخفى.
قوله : لكن نقل الفتاوى على الاجمال بلفظ الاجماع حينئذ لا يصلح ...
إذا تعارض الاجماعان المنقولان ، أو أكثر فنقل الفتاوى على الاجمال بلفظ الاجماع بأن يقول الناقل : أجمع العلماء (رض) على كذا هذا نقل فتاواهم على اجمال لا يكون مؤثّرا ونافعا من ناحية السبب ، إذ ليس هذا النقل بسبب تام للكشف عن رأي المعصوم عليهالسلام ولا جزء السبب له لثبوت الخلاف في الفتاوى حين تعارض الاجماعين ، أو أكثر إلّا إذا كان في أحد الاجماعين المتعارضين خصوصية موجبة لقطع المنقول إليه برأيه عليهالسلام لو اطلع المنقول إليه على الخصوصية ولو مع اطلاع المنقول إليه على الخلاف في المسألة.
مثلا : إذا قال الفحول من العلماء قدسسرهم بوجوب صلاة الجمعة في عصر الغيبة كالسيّد الخميني والطوسي والمفيد والمرتضى والعلّامة الحلّي والمحقّق الحلّي والشهيدين قدسسرهم وقال جماعة بحرمتها وهي غير معروفين في التحقيق والتدقيق وجودة الفهم وسرعة الذهن ، ولكن الجماعة الاولى غير معروفين بهذه الامور المذكورة فيحصل حينئذ للمنقول إليه القطع بأنّ رأيهم موافق لرأي الإمام عليهالسلام واستلزام الخصوصية في أحد الاجماعين للقطع برأيه عليهالسلام وان لم يكن ببعيد مع اطلاع المنقول إليه على الفتاوى على اختلافها اطّلاعا مفصّلا لكشف الخصوصية