ليسا بمتعارضين ، إذ جماعة من العلماء الذين أفتوا بوجوبها يمكن أن يكون اعتقادهم بحسب الملازمة العقلية بين رأي الإمام عليهالسلام وبين رأي المجمعين ، أو بحسب الملازمة العادية ، أو الملازمة الاتفاقية بين رأيه عليهالسلام وبين رأيهم.
وكذا إذا أفتى جماعة اخرى بحرمتها في عصر الغيبة فيمكن أن يكون اعتقادهم بحسب الملازمة العقلية ، أو العادية ، أو الاتفاقية بين رأيه عليهالسلام وبين رأي المجمعين ، فالاجماعات المنقولة بحسب نقل السبب ونقل فتاوى العلماء قدسسرهم ليست بمتعارضات ، إذ التعارض كما سيأتي إن شاء الله تعالى عبارة عن تكاذب الدليلين وتنافيهما بحسب المدلول المطابقي ، أو التضمّني ، أو الالتزامي.
وعليه : فإذا نقل الاجماع على حكم وذلك كوجوب صلاة الجمعة مثلا ، والاجماع على خلاف الوجوب ، وذلك كحرمة صلاة الجمعة مثلا في عصر الغيبة فهما من حيث حكم الإمام عليهالسلام متعارضان لتنافيهما فيه ، إذ الامام عليهالسلام امّا حكم بالوجوب واقعا وامّا حكم بالحرمة ثبوتا ، ولم يحكم بهما معا في عالم الثبوت أصلا.
وامّا من حيث السبب وهو نقل آراء العلماء (رض) ، ففيه تفصيل ، وهو فان كان ظاهر نقل الاجماع حكاية آراء جميع العلماء قدسسرهم فإذا كان مبنى الناقل في حجية الاجماع قاعدة اللطف كان النقلان متعارضين لامتناع اجتماع جميع العلماء قدسسرهم على الحكمين المتنافيين معا فيكون النقلان متنافيين.
وإذا كان ظاهر النقل حكاية آراء جماعة من العلماء قدسسرهم ، حصل للناقل القطع برأي المعصوم عليهالسلام من القطع برأيهم لحسن ظنّ الناقل بهم فلم يكونا متعارضين لاحتمال صدق الكل ، إذ يمكن الجمع بين السببين ، أو أكثر ، إذ من الممكن عقلا أن يتّفق علماء عصر واحد على وجوب شيء وعلماء عصر آخر على استحبابه ، أو يتّفق جماعة من العلماء على استحباب شيء وجماعة اخرى على إباحته سواء كان