شخصه عليهالسلام أحيانا وهذا لا يستلزم بدخوله عليهالسلام في كل الاجماع المنقول.
فإذا بطلت الملازمة العقلية والملازمة العادية والملازمة الاتفاقية بين رأيه عليهالسلام وبين رأي المجمعين وثبتت قلّة الاجماع الدخولي في عصر الغيبة فلا يكاد ينفع نقل الاجماع إلّا من باب نقل السبب بالمقدار الذي أحرز من لفظ نقل الاجماع مع اكتنافه واقترانه بقرينة الحالية ، أو بقرينة المقالية.
توضيح : فالاجماع المنقول إذا تضمّن نقل فتاوى خمسين مجتهدا ولكن يعلم من حالهم وعدالتهم أن قولهم مطابق لرأي الإمام عليهالسلام ، أو تضمّن نقل جميع علماء العصر الواحد. فالأوّل : قرينة حالية. والثاني : قرينة مقالية.
فنقل الاجماع جزء السبب الكاشف عن قول المعصوم عليهالسلام والسبب الآخر قرينة حالية أي يستفاد من حال الناقلين للاجماع انّهم تتبّعوا أقوال العلماء والمجتهدين (رض) ، أو قرينة مقالية كما ادّعى الناقلون اجماع العلماء من حيث الافتاء والفتوى على وجوب صلاة الجمعة في عصر الغيبة مثلا ، فإذا انضمت إلى النقل هذه القرائن فقد حصل لنا القطع برأيه عليهالسلام.
ففائدة نقل الاجماعات هو الكشف عن قول المعصوم عليهالسلام ، فيعامل حينئذ مع الاجماع المنقول معاملة الاجماع المحصّل في ترتّب آثاره ولوازمه عليه.
التنبيه الثاني :
قوله : الثاني انّه لا يخفى ان الاجماعات المنقولة إذا تعارض اثنان ...
إذا تعارض الاجماعان فالحكم امّا تساقط وامّا أحدهما حجّة.
مثلا : في الصلاة الجمعة ادّعى جماعة من العلماء قدسسرهم وجوبها حال الغيبة وادّعى جماعة اخرى حرمتها حال الغيبة.
ومن المعلوم : ان هذين الاجماعين بحسب المدلول وبحسب نقل السبب