في الخبر وجوده لطف وتصرّفه لطف آخر وعدمه منّا فيفوتنا الانتفاع بوجوده المبارك ، وبتصرّفه الشريف في الأحكام الشرعية ، قد ، أوتينا من قبل نفوسنا ولو أزلنا سبب الاستتار والغيبة لظهر وانتفعنا بوجوده عليهالسلام وأظهر لنا الحق الذي هو عنده.
امّا الشيخ الطوسي قدسسره فقد قال في العمدة بعد نقل هذا الكلام ؛ وهذا عندي غير صحيح لأنّه يؤدي إلى انّه لا يصحّ الاستدلال على حكم من الأحكام بإجماع الطائفة أصلا لأنّا لا نعلم بدخول الامام عليهالسلام إلّا بالاعتبار الذي بيّناه من قاعدة اللطف.
أو عادة ، أو اتفاقا هو إشارة إلى ان الملازمة بين رأي الإمام عليهالسلام وبين رأي المجمعين فمن أجل هذه الملازمة ثبت لنا الحدس برأي المعصوم عليهالسلام ، فإذا أفتى جماعة من العلماء قدسسرهم بالحكم الكذائي فالحدس برأي الإمام عليهالسلام من فتوى جماعة غير مسلّم غالبا ، إذ ليس هذا الحدس بقطعي لأنّه كيف حصل لنا القطع بأن فتوى جماعة من العلماء (رض) مطابق لرأي الإمام عليهالسلام. نعم إذا أفتى جماعة من المحقّقين المتتبعين بحكم حصل لنا القطع برأيه عليهالسلام. وامّا غالب الاجماعات المنقولة في ألسنة الأصحاب قدسسرهم فهو منقول واحد عن واحد.
مثلا : نقل الشيخ الطوسي قدسسره عن السيّد المرتضى قدسسره وهو عن المفيد قدسسره وو ؛ وامّا كون المبنى هو العلم بدخول المعصوم عليهالسلام بشخصه عليهالسلام في الجماعة المجمعين ، أو كون المبنى هو العلم برأي الإمام داخلا في رأي المجمعين ، كما في الاجماع الدخولي ، من أجل ملازمة العادية ، أو الملازمة الاتفاقية بين فتاوى العلماء بنظر الناقل فقليل جدّا في الاجماعات المتداولة في ألسنة الأصحاب قدسسرهم ، إذ الاجماع الدخولي لا يكاد يتّفق في زمان الغيبة الكبرى ، والعلم برأي الإمام عليهالسلام من فتوى جماعة نادر جدّا ، كما لا يخفى على أهل الخبرة.
وان احتمل تشرّف الأوحدي قدسسره بخدمته عليهالسلام في عصر الغيبة ومعرفة