ويحصل التواتر للمنقول إليه تواترا كاملا.
نعم لو كان نقل الأخبار دون حدّ التواتر عند المنقول إليه وان كان هذا المقدار من النقل تواترا عند الناقل وكان هذا المقدار ذا أثر شرعي عند الناقل لوجب ترتيب هذا الأثر الشرعي على هذا المقدار ، ولو لم يدلّ هذا المقدار على المقدار الذي يتحقّق به التواتر عند المنقول إليه.
مثلا : إذا نذر الناذر ثبوت مطالعة ابنه درسه ثلاث مرّات بالتواتر فيصدق بمائة درهم وإذا نقل الناقل للناذر المذكور ان مطالعة ولدك درسه ثلاث مرّات في كلّ يوم وليل ثبت بالتواتر ولكن ليس هذا النقل بتواتر عند الناذر المنقول إليه ويجب عليه التصدّق بمائة درهم للفقير إذا نقل الناقل للناذر التواتر.
فبعد اللتيا والتي ، فناقل التواتر كناقل الاجماع قد ينقل السبب والمسبّب معا عن حسّ كما إذا نقل التواتر وأخبار جماعة بحيث يمتنع عادة تواطئهم على الكذب عن حسّ وحيات زيد بن أرقم عن حسّ ، فنقل السبب وهو التواتر ، والمسبب وهو حياة زيد بن ارقم عن حسّ ، وقد ينقل السبب ، وهو التواتر ، عن حسّ والمسبب ، وهو حياة زيد مثلا عن حدس ، فالأوّل : حجّة عند المنقول إليه بشرط حصول السبب التام ، وهو التواتر الكامل عنده له ، والثاني : حجّة عنده بشرط تحقّق الملازمة العادية ، أو الاتفاقية بين هذا السبب الذي نقل له وبين المسبّب.
وامّا الاحتمال الثالث : فهو أن ينقل السبب عن حدس والمسبّب عن حس ، فهو خارج عن محل الفرض ، إذ الفرض نقل السبب عن حس بالتواتر.
وامّا احتمال الرابع فهو أن ينقل السبب عن حسّ والمسبب عن حدس عكس الثالث فهو كنقل السبب والمسبّب معا عن حس ، فهذا حجّة بشرط تحقّق الملازمة العادية ، أو الاتفاقية بين السبب والمسبّب عند المنقول إليه.
وقد يقال بالملازمة العادية بين الاجماع وقول المعصوم عليهالسلام بدعوى ان