العادة البشري تحكم بأن اتفاق المرءوسين على أمر من الامور لا ينفك عن رأي الرئيس ، إذ اتفاق جميع أركان الدولة على أمر لا ينفك عادة عن موافقة رأي السلطان والرئيس.
وفيه ان ذلك انّما يتمّ إذا كان المرءوسون ملازمين لحضور رئيسهم وسلطانهم وانّى ذلك في زمان غيبة رئيس العادل ، عجّل الله تعالى فرجه.
نعم الملازمة الاتفاقية بمعنى كون الاتفاق كاشفا عن قول المعصوم عليهالسلام أحيانا من باب الاتفاق ممّا لا سبيل إلى انكارها إلّا انّه لا يثبت بها حجيّة الاجماع بنحو الاطلاق فإن استكشاف قول الإمام عليهالسلام من اتفاق علماء جميع الأعصار يختلف باختلاف الاشخاص وباختلاف الانظار.
فرب فقيه لا يرى الملازمة بين قول المعصوم عليهالسلام وبين اتفاق العلماء (رض) ففيه آخر لا يرى استكشاف رأي الامام عليهالسلام إلّا من اتفاق جميع علماء الامصار ، وفقيه ثالث يحصل له اليقين من اتفاق الفقهاء في عصر واحد ، أو من اتفاق جماعة منهم.
وقد شاهدنا بعض الأعاظم (رض) انّه كان يدعى القطع بالحكم من اتفاق ثلاثة رجال من العلماء وهي عبارة عن الشيخ الأنصاري والسيّد الشيرازي الكبير والمرحوم الميرزا محمّد تقي الشيرازي قدسسرهم ، لاعتقاده بشدّة ورعهم ودقّة نظرهم وجودة فهمهم وكمال ذكاوتهم.
وقد استدل في وجه حجيّة الاجماع انّه كاشف عن وجود دليل معتبر بحيث لو وصل إلينا لكان معتبرا عندنا أيضا ؛ وفيه ان الاجماع وان كان كاشفا عن وجود الدليل كشفا قطعيّا ، إذ عدالة المجمعين مانعة عن الاقتحام في الفتوى بلا دليل إذ الافتاء بغير الدليل محرّم ، ولكن لا يستكشف من اتفاقهم اعتبار الدليل على الحكم عندنا أيضا ، إذ من المحتمل أن يكون اعتماد المجمعين على قاعدة ، أو أصل لا نرى