قلنا : هذا الاحتمال كاف في هذا المقام لأنّه إذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال كما هو المشهور في ألسنة الاساتيذ ؛ وامّا الاجماع المنقول فلا يصلح الاستدلال به لنفي حجية الخبر لعدم حجيّته كما عرفته سابقا. هذا أوّلا.
وثانيا : إذا قطعنا النظر عن عدم حجيّته وبنينا على حجيته في بعض الموارد ولكن يستلزم الاستدلال به محالا سواء قلنا بحجية الخبر أم قلنا بعدم حجيّته ؛ امّا على تقدير عدم حجية الخبر فواضح ، إذ هذا الاجماع المنقول يكون من أفراده ومصاديقه وإثبات عدم حجية الخبر بالإجماع المنقول ليس إلّا تحصيلا للحاصل وهو قبيح من المولى الحكيم ، إذ المقصد الأصلي من هذه الأبحاث معرفة كلام المولى جلّ وعلا ، والقبيح يستحيل صدوره منه عزّ اسمه.
وامّا على تقدير حجية الخبر الواحد فالاستدلال به لنفي حجية الخبر الواحد يستلزم حجية نفس الاجماع لأنّه إذا لم يكن حجة فلا يصحّ الاستدلال به على مدعى النافين.
فالنتيجة : يكون الاستدلال به على فرض عدم حجية الخبر الواحد مبطل لنفسه لكونه من مصاديق الخبر الواحد ومن أفراده ، هذا محال أيضا لا يصدر من المولى الحكيم جلّ وعلا ، هذا مضافا إلى ان الاجماع الذي ادّعاه النافين معارض بالاجماع الذي ادّعاه المثبتون والقائلون بحجيته ، ومضافا إلى ان هذا الاجماع موهون بذهاب المشهور إلى حجية أخبار الآحاد.
فجواب المصنّف قدسسره أربع :
الأوّل : هو قوله والمنقول منه ليس بحجّة.
الثاني : هو قوله بعد تسليم الاجماع في المقام انّه مدركي ليس بكاشف عن قول المعصوم عليهالسلام.
الثالث : هو قوله مع انّه معارض بمثله.