مثلا : إذا وصل إلينا الخبران أحدهما مخالف للكتاب الكريم ، والآخر موافق له فلا إشكال في ترجيح الموافق على المخالف ، فيؤخذ الموافق ويطرح المخالف قطعا ، أو يضرب على الجدار ، كما سيأتي في بحث التعادل والتراجيح إن شاء الله تعالى.
مثلا : فالمضمون الذي توافقت عليه النصوص المعلوم إجمالا صدور بعضها وان كان يجب العمل به لكنّه لا ينفع في إثبات نفي الحجية عن كل فرد من الخبر كما هو مدعى النافين للحجية ، بل انّما ينفع في نفي الحجية عن نوع خاص منه وذلك ليس محل الكلام هنا ، لأنّ الكلام في حجية الخبر بمعنى الموجبة الجزئية والدليل المذكور للنافي انّما يقتضي السالبة الجزئية وهي لا تنافي الموجبة الجزئية التي يدّعيها المثبت ولا تثبت السالبة الكلية التي يدّعيها النافي.
في الجواب عن الاجماع
قوله : وامّا عن الاجماع فبان المحصل منه غير حاصل والمنقول منه ...
أجاب المصنّف قدسسره عن الاجماع الذي ادّعاه النافين في المقام بوجوه أربعة :
الوجه الأوّل : ان الاجماع امّا محصل وامّا منقول ، امّا المحصل منه فغير حاصل ، إذ يمتنع مع مخالفة جمع كثير من الأعلام والفحول (رض) كما سيأتي هذا إن شاء الله تعالى. هذا أوّلا.
وثانيا : بعد تسليم تحقّق الاجماع المحصّل فيما نحن فيه لا يجوز الاعتماد عليه لاحتمال استناد المجمعين إلى الوجوه المتقدّمة من الآيات والروايات الناهية عن اتباع الظن فيكون هذا الاجماع مدركيا ، وهو ليس بحجّة.
فإن قيل : كون هذا الاجماع مدركيا محتمل وليس بمقطوع ولا مظنون والعقلاء بما هم عقلاء لا يعتنون بمثل هذا الاحتمال؟