وخلاصة الجواب الثاني أنه لو سلّمنا عدم شمول الدليل للخبر الحاكي عن الواسطة لأجل لزوم محذور الاتّحاد ليمكن أن نقول بأنّ الآية الشريفة إنّما دلّت على وجوب تصديق خبر العادل حتى خبر الواسطة لكن بلحاظ ما عدا وجوب التصديق ، من الآثار المترتبة على المؤدّى لا بلحاظ وجوب التصديق ؛ كي يلزم الاتّحاد إلّا أنّه لما علم بوجود المناط فيه أيضا كوجوده في سائر الآثار ، وأنّه لا فرق بين وجوب التصديق وبين غيره من الآثار في وجوب الترتيب كما لا فرق بين الخمر وسائر المسكرات في ترتب الحرمة عليها لأجل العلم بوجود المناط أي مناط الحرمة ، وهو وصف الإسكار فيها.
هذا تمام الكلام في الجواب الثاني ، وأمّا الجواب الثالث عن الإشكال الثالث فإنّه لم يكن قول بالفصل بين وجوب التصديق وبين غيره من الآثار وتلك كجواز الائتمام وقبول الشهادة ونفوذ قضاوته بشرط أن يكون المخبر العادل مجتهدا ، نقول بوجوب ترتيبه أيضا على خبر الواسطة كغيره من الآثار هذا أي خذ ذا.
قوله : فافهم ...
وهو إشارة إلى أنّ العلم بالمناط والعلم بعدم القول بالفصل يستكشف بهما جعل الحكم ووجوب التصديق ثانيا بانشاء مستقل ، وهو خلاف الفرض كما أنّ العلم بمناط الحرمة في المسكرات غير الخمر والعلم بعدم قول بالفصل بين الخمر وبين سائر المسكرات يحتاجان إلى إنشاء مستقل غير انشاء الحرمة للخمر بأن يقول الشارع المقدّس الفقاع كالخمر والنبيذ كالخمر و ... مثلا.
ولكن الاولى أن يقال في مقام الجواب عن الإشكال أنّ الكلام في أمثال المقام تارة يكون بلحاظ مقام الثبوت والواقع ، واخرى بلحاظ مقام الإثبات أمّا الكلام في المقام الأوّل ، فنقول إنّه لا ريب في أنّ وجوب التصديق الثابت للخبر ليس وجوبا واحدا شخصيا بل هو منحل إلى وجوبات متعددة بتعدد أفراد الخبر فكلّ