خبر يكون له شخص من وجوب التصديق لا يكون للخبر الآخر.
وعليه فإذا أخبر الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن البزنطي عن الرضا عليهالسلام ، فلكل من الخبر الحاكي والخبر المحكي وجوب تصديق غير ما يكون للآخر فيجوز أن يكون أحدهما مصححا للآخر وموضوعا له ، فوجوب التصديق الثابت لخبر البزنطي موضوع لوجوب التصديق الثابت لخبر الكليني ولا إشكال في ذلك بعد تغاير الوجوبات. هذا في مقام الثبوت.
وأمّا الكلام في المقام الثاني فهو أنّه لا مانع من انشاء أحكام متعددة مترتبة بحيث يكون بعضها موضوعا للآخر بإنشاء واحد وجعلها بجعل واحد كذلك ، لأنّ ترتيبها في مقام الثبوت والواقع وفي أنفسها لا يقتضي ترتيبها في مقام الإنشاء فيجوز للجاعل حينئذ أن ينشئ هذه الوجوبات المترتبة ثبوتا بإنشاء واحد إثباتا.
والسرّ في ذلك أنّ الوجوب الذي يكون موضوعا للوجوب الآخر ليس موضوعا له بوجوده الانشائي كي يلزم اتحاد الحكم والموضوع في رتبة واحدة ، حتّى يلزم كون الوجوب الواحد موضوعا وحكما وحتى يتوقّف إنشاء وجوب التصديق للخبر الحاكي عن الواسطة وذلك كخبر الكليني قدسسره على إنشاء أثر عملي لخبر الواسطة وذاك كخبر علي بن إبراهيم مثلا وحتّى يمتنع انشاؤهما بانشاء واحد وليس الأمر كذلك ، بل يكون الوجوب موضوعا للوجوب الآخر بوجوده الفرضي فيرجع لسان الدليل أي دليل الجعل إلى أنّه مهما كان لمؤدى الخبر أثر وجب تصديق الخبر ووجب ترتيب ذلك الأثر عليه ، سواء كان ذلك الأثر من سنخ وجوب التصديق أم كان من سنخ غير وجوبه.
فالنتيجة ، يثبت لكل خبر هذا الحكم ووجوب التصديق بشرط أن يكون لمؤدى كلّ خبر أثر عملي وإن كان ذلك الأثر الثابت لخبر المحكي من سنخ الأثر الثابت لخبر الحاكي.