فهذا الجواب أدق وأتقن من الجواب الأوّل ، لأنّه جواب عن الإشكال المذكور ، ولا يكون بفرار عن الإشكال كالجواب الأوّل ، كما لا يخفى.
قوله : ولا يخفى أنّه لا مجال للإشكال في خصوص الوسائط من الأخبار ...
واستشكل رابعا إشكالا يختص بخبر الواسطة لا غير ، وحاصله أنّ خبر الواسطة إنّما صار خبرا تعبدا بتوسط وجوب تصديق الخبر الحاكي عنها ، فيمتنع أن يكون هذا الوجوب موضوعا لوجوب التصديق الثابت لخبر الحاكي ، لأنّ الوجوب الذي يكون معلولا للحكم ومتأخّرا عن الحكم يمتنع أن يثبت له ذلك الحكم ، للزوم الدور.
أمّا توضيحه : فيقال إنّ كون خبر الواسطة خبرا موقوف على الحكم بوجوب تصديق خبر الحاكي حسب الفرض ، والحكم بوجوب تصديق خبر الحاكي موقوف على كون خبر الواسطة والمحكي إخبارا عن قول الإمام عليهالسلام.
في جواب المصنّف
أجاب المصنّف قدسسره عنه بأنّ هذا الإشكال إنّما يتوجه لو كان وجوب التصديق ثابتا للخبر بلحاظ الأفراد ، أمّا إذا كان حكما على طبيعة الخبر من حيث هي هي فنفس الطبيعة ممّا لم تكن ناشئة عن الحكم المذكور ، فإذا ثبت الحكم للطبيعة وثبت خبر الواسطة بتوسط وجوب تصديق الخبر الحاكي عنها كان خبر الواسطة من أفراد تلك الطبيعة وسرى إليه حكمها سراية حكم الطبيعة إلى أفرادها ومصاديقها. وأجاب المصنّف قدسسره أيضا بأنّا نستكشف الحكم لخبر الواسطة بتوسط العلم بالمناط ، أو بتوسط عدم القول بالفصل بين وجوب التصديق وبين سائر آثار عدالة المخبر في صحة الترتب وإن كان دليل حجية الخبر العادل المستفاد من آية النبأ لا يشمل الخبر الواسطة لفظا لأجل لزوم اتّحاد الحكم والموضوع.