القبول عقلا ليورد على الاستدلال بهذه الآية المباركة الإيراد الذي ، أورد على الاستدلال بآية النفر وهذا الإيراد عليه عبارة من دعوى الإهمال والإجمال ، إذ لا إطلاق في آية النفر يدلّ على وجوب الحذر عقيب الإنذار ، سواء أفاد إنذار المنذر العلم للمنذر بالفتح أم لم يفده له كي يشمل حجية خبر الواحد غير العلمي ، فالآية الشريفة من هذه الناحية مهملة ، أو استظهار اختصاص وجوب الحذر بالإنذار الذي يفيد العلم كما سبق هذا الاشكال مفصّلا ، فكذا في آية الكتمان ، إذ لا إطلاق فيها يدلّ على حرمته سواء وجب إظهار الحقّ أم لم يجب سواء أفاد الإظهار العلم بالحق أم لم يفده به كي يشمل تحريم الكتمان كون الخبر الواحد الذي لا يفيد العلم بالمخبر به حجة وواجب القبول ، وعليه لا يمكن الاستدلال بها على المدعى. قد أجاب المصنّف قدسسره عنه بأنّا لو سلمنا الملازمة العقلية بين وجوب الاظهار وبين وجوب القبول لما يرد هذا الإشكال في الاستدلال بآية الكتمان أصلا إذا الملازمة المذكورة تنافي إهمالها واختصاص الوجوب أي وجوب القبول بما إذا أفاد الإظهار العلم بالحق إذ هما يدلان على نفي الملازمة العقلية بين حرمة الكتمان ووجوب القبول على نحو الإطلاق.
والحال أنّ الملازمة المذكورة لو سلمت بينهما لثبتت على نحو الإطلاق ، أي سواء أفاد الاظهار العلم بالحق أم لم يفده به ، إذ لا تخصيص في حكم العقل كما قرّر هذا في محلّه بالبرهان القطعي.
قوله : لكنها ممنوعة ...
أي الملازمة العقلية بين وجوب الاظهار للحق ووجوب القبول ممنوعة ، فإنّ لغوية حرمة الكتمان مع عدم وجوب القبول ممنوعة لعدم انحصار فائدة عدم الكتمان وإظهار الحقّ في القبول تعبدا لامكان أن تكون حرمة الكتمان لأجل أن يكثر المظهرون للحق ، وهو نبوة نبيّنا ، فيتضح الحق لعامة الناس ويحصل العلم من