الاحتياط ومن جهة العلم الإجمالي بالصدور ، إذ مع عدم قيام الحجة على نفي التكليف كانت قاعدة الاشتغال محكمة فإنّ الاشتغال اليقيني يقتضي البراءة اليقينية بحكم العقل بدفع الضرر المحتمل ومجرد العلم الإجمالي بصدور جملة من الأخبار الترخيصية عن المعصوم عليهالسلام غير مانع من جريان قاعدة الاشتغال ، إذ العلم بالترخيص في بعض الأطراف حاصل في جميع موارد قاعدة الاشتغال ولكنّه لا يزاحم العلم الإجمالي بالتكليف في أحد الأطراف مثلا إذا علمنا اجمالا بوجوب إحدى الصلاتين القصر ، أو التمام ولكن دلّ الخبر على عدم وجوب القصر مثلا فعلى القول بعدم حجية الخبر لا مانع من الرجوع إلى قاعدة الاشتغال أمّا بخلاف القول بحجيته فإنّه عليه كان احتمال عدم وجوب القصر متيقنا بالعلم التعبدي فينحل العلم الإجمالي إلى العلم التفصيلي بوجوب التمام والشكّ البدوي بالإضافة إلى القصر من حيث الوجوب وعدمه فالأصل براءة من وجوب القصر.
وعلى ضوء هذا فلا يبقى موضوع لقاعدة الاشتغال ففي هذا الفرض تظهر الثمرة العملية بين القول بحجية الخبر الواحد وبين القول بوجوب العمل به من باب الاحتياط ومن جهة العلم الإجمالي بصدور أكثر الأخبار عن آحاد المعصومين عليهمالسلام وهي ثمرة مهمّة كما لا يخفى على أهل الفن.
وأمّا إذا كان الأصل من الاصول المحرزة كاستصحاب الوجوب ، أو الحرمة في فرض قيام الخبر على نفي التكليف كما في وطء الحائض بعد انقطاع الدم قبل الاغتسال فإن الخبر قد دلّ على الجواز مع غسل الموضع ومقتضى الاستصحاب هو الحرمة ففي مثل ذلك المورد إن كان موارد الاستصحاب المثبت للتكليف قليلة بحيث لا يحصل لنا علم إجمالي بصدور بعض الأخبار الترخيصية في تلك الموارد فلا مانع من جريان الأصل على القول بعدم حجية الخبر ووجوب العمل به من جهة العلم الإجمالي بالصدور ، اما بخلاف القول بحجيته فتظهر الثمرة بينهما في هذا