المستصحب إلى المولى العزيز أمّا بخلاف ما لو التزمنا بعدم جريان الأصل فإنّه لا يصحّ اسناد الحكم إلى المولى الكريم حينئذ ، إذ المفروض عدم حجية الخبر والمفروض وجوب العمل به من باب الاحتياط فكان إسناد الحكم إلى المولى الواحد تشريعا محرما كما سبق.
هذا كلّه على تقدير وجوب العمل بالخبر من باب الاحتياط ، وأمّا على القول بكونه حجّة فلا مجال لجريان الأصل لارتفاع موضوعه وهو الشك بالتعبد الشرعي كما هو ظاهر ، وقد ظهر بما ذكرناه أنّ الفرق بين حجية الخبر وبين وجوب العمل به من باب الاحتياط والعلم الإجمالي بالصدور في هذا الفرض من وجوه ثلاثة :
الأوّل : أنّه على تقدير الحجية لا يجرى الأصل ؛ وعلى تقدير وجوب العمل به من باب الاحتياط لا مانع من جريانه وإن لم يفترق الحال في مقام العمل بين جريانه وعدمه كما تقدم.
الثاني : صحة إسناد مؤداه إلى المولى الرحيم على تقدير الحجية وعدم صحة إسناد مؤداه إليه على تقدير وجوب العمل بالخبر من باب الاحتياط.
الثالث : لزوم الأخذ باللوازم على تقدير الحجية وعدمه على تقدير عدم الحجية. هذا كلّه على تقدير كون مفاد الخبر حكما الزاميا كالوجوب والحرمة.
وأمّا إذا كان مفاده حكما ترخيصيا ففيه تفصيل : وهو أنّه إذا كان مفاد الأصل نفي التكليف أيضا كالبراءة عن الوجوب ، أو الحرمة وكاستصحاب عدم الوجوب ، أو استصحاب عدم الحرمة فلا تظهر الثمرة بين حجية الخبر وبين وجوب العمل به من باب الاحتياط ، إذ المفروض كون الخبر مثبتا للتكليف كالأصل المثبت له إلّا في الأخذ باللوازم وصحة الإسناد وعدمهما ، كما تقدّم أيضا.
وأمّا إذا كان الأصل مثبتا للتكليف ، فإن كان الأصل من الاصول غير المحرزة كقاعدة الاشتغال فلا مانع من جريانها على القول بوجوب العمل بالخبر من باب