باب الاحتياط للعلم الإجمالي بصدور أكثر الأخبار الموجودة في الكتب القيّمة المعتبرة عند علماء الشيعة رحمهمالله فلا يجرى الأصل في مورد العلم الإجمالي.
ولكن الفرق بين القولين المذكورين من وجهين آخرين :
أحدهما : صحة إسناد مؤدّى الخبر إلى المولى الجليل ، على القول بحجية الأخبار وعدم صحة إسناده إليه على القول بوجوب العمل بها من باب الاحتياط إذ اسناد الحكم إلى المولى مع عدم قيام الحجة عليه تشريع محرم بالأدلة الأربعة.
ثانيهما : وجوب الأخذ باللوازم على تقدير حجية الخبر الواحد وعدمه على تقدير عدمها كما سيأتي هذا مفصلا في بحث الاستصحاب ، إن شاء الله تعالى.
وأمّا إذا كان الأصل مثبتا للتكليف أيضا كما أنّ الخبر مثبت له فلا مانع من جريان الأصل على القول بوجوب العمل بالخبر الواحد من باب الاحتياط لان المانع عن جريانه أحد الأمرين ولكن كلاهما مفقودان في المقام :
أحدهما : ارتفاع الموضوع ـ وهو الشك في الحكم ، أو الموضوع ـ بالعلم الوجداني ، أو التعبدي كما إذا قامت الحجة في مورده ، إذ المفروض انتفاء العلم الوجداني في المقام وعدم كون الخبر الواحد حجة بل المفروض وجوب العمل به من باب الاحتياط العقلي.
ثانيهما : لزوم المخالفة العملية القطعية والمفروض كون الأصل مثبتا للتكليف كالخبر كما إذا دلّ الخبر على وجوب صلاة الجمعة في عصر الغيبة تخييرا بينها وبين الظهر والاستصحاب يثبته أيضا فلا يلزم من جريانه مخالفة عملية أصلا فلا مانع من جريانه إلّا أنّه لا ثمرة عملية بين الالتزام بجريانه وبين الالتزام بعدم جريانه إذ المفروض كون الأصل مثبتا للتكليف كالخبر بلا فرق بينهما في هذه الناحية أصلا.
نعم يظهر الفرق بينهما في صحة إسناد الحكم إلى المولى الجليل على تقدير جريان الأصل فيما إذا كان من الاصول المحرزة ، إذ صحّ إسناد الوجوب