فالمانع عن العمل بخبر النافي يكون كليهما أي الاستصحاب وقاعدة الاشتغال وأمّا إذا قلنا بعدم جريانه فيه فالمانع عن العمل بالخبر النافي يكون قاعدة الاشتغال فحسب.
قوله : وفيه أنّه لا يكاد ينهض على حجية الخبر ...
قال المصنّف قدسسره أنّ هذا الدليل لا يثبت حجية أخبار الآحاد والمدعى بحيث يجوز تخصيص عمومات القرآنية والروائية بها ، أو يجوز تقييد مطلقات الكتاب المجيد والروايات الشريفة بأخبار الآحاد التي يكون راويها من الثقات وبحيث يرجح الخبر على مفهوم بعض الآيات القرآنية عند التعارض ، إذ هذا معنى حجية الخبر الواحد لا صرف المنجزية للتكليف عند الإصابة والمعذرية عند الخطأ.
وقال المصنّف قدسسره وإن كان الوجه الأوّل يرد عليه الإشكال المتقدم آنفا ولكن هذا الوجه العقلي على حجية الخبر الواحد يكون سالما عن الإيراد الذي ، أورده الشيخ الأنصاري قدسسره على هذا الوجه الأوّل من أنّ لازمه الاحتياط في الأمارات سواء كانت أخبارا أم كانت غيرها من الإجماعات المنقولة والشهرة الفتوائية لا الاحتياط في خصوص الأخبار الموجودة في الكتب المعتبرة عند علماء الشيعة قدسسرهم والدليل على الاحتياط المذكور في الأخبار فقط هو انحلال العلم الإجمالي الكبير القائم على وجود الأحكام الشرعية بين أخبار الآحاد وبين الأمارات إلى العلم الإجمالي الصغير وينحصر وجود الأحكام في الأخبار التي ثبتت في الكتب المعتمدة ويكون الشك البدوي موجودا بالإضافة إلى سائر الأمارات فتجري البراءة فيها كما تقدّم هذا الانحلال في بيان تقسيم العلم الإجمالي إلى الكبير والمتوسط والصغير.
فالنتيجة أنّه يحصل لنا العلم التفصيلي بلزوم الاحتياط في خصوص الأخبار التي تكون حاملة لمعظم الأحكام الفقيهة ، وأمّا في سائر الأمارات فيتحقق فيه الشك