وضعية كالصحة والفساد والتمامية والناقصية ونحوها تابعة للمصالح والمفاسد في المأمور بها والمنهي عنها حتى يكون تفويت المصلحة في ترك الواجبات وجلب المفسدة في فعل المحرمات بل إنما هي تابعة لمصالح فيها ، أي في الأحكام ، كما حققناه في بعض فوائدنا فجعل الأحكام وإنشائها على القول التحقيق تابع لمصالح في الأحكام نفسها.
قال رحمهالله كما حققنا هذا المطلب في حاشيتنا على فرائد الشيخ العلامة الأنصاري قدسسره فعدم الاتيان بمتعلق الحكم ليس مستلزما لتفويت المصلحة كما إنه ليس بمستلزم لجلب المفسدة.
مثلا : إذا قال المولى لعبده أدخل السوق واشتر اللحم ولا ريب في إن الأحكام تابعة للمصالح والمفاسد على مذهب العدلية والمعتزلة قال الأكثر إن المصلحة والمفسدة إنما تكونان في المأمور به والمنهي عنه وفي متعلق الأحكام فدخول السوق واشتراء اللحم ذو مصلحة.
وذهب المحققون ومنهم المصنف قدسسره إلى إن المصالح والمفاسد إنما تكونان في نفس وجوب الدخول وفي وجوب الاشتراء في الأوامر ، وفي نفس الحرمة في النواهي ، وعليه ففي صورة عدم الإتيان بمتعلق الأحكام ليس تفويت المصلحة بموجود ولا جلب المفسدة بمتحقق ، إذ لا تكون المصلحة ولا المفسدة فيه ، وعلى هذا المبنى ، ليس الضرر بموجود في صورة مخالفة المجتهد مع مظنونه من وجوب الشيء ، أو من حرمته ولا المفسدة بموجودة حينئذ.
فخلاصة الكلام : أن المفسدة والمنفعة الفائتة اللتان في الأفعال وانيط بهما الأحكام الالهية ليستا بمضرتين أصلا ، مثلا في شرب الخمر مفسدة لكونه محرما وكل محرم ذو مفسدة ، فهذا ذو مفسدة ، وكذا في ترك الواجب وعدم الاتيان به فوت المنفعة والمصلحة وليس الضرر بواسطة فعل الحرام والإتيان بالمحرم وبواسطة عدم