تساويا كليا كالانسان والناطق بل تكون بينهما عموما من وجه كالانسان والأبيض مثلا بحيث يكون الضرر أخص من وجه وتكون المفسدة أعم من وجه وبالعكس فيصح أن يقال بعض الضرر مفسدة وبعض المفسدة ضرر كما إن بعض الانسان أبيض وبعض الأبيض إنسان.
مثلا إذا ألقى الشخص أمواله في البحر ، أو النار فيكون هذا ضررا ومفسدة معا وإذا زنى بامرأة العياذ بالله تعالى ومن الواضح إن عمل الزنا قبيح وذو مفسدة ولكن ليس بمضرة للزاني والزانية. فالمفسدة قد تكون ملازمة للضرر كما في بعض المحرمات الشرعية كإحراق الأموال وإيراد النقص على الجسم والبدن ، وقد لا تكون ملازمة له كما في الزنا المحرم والسرقة مثلا ، كما لا يخفى وقد يتحقق الضرر المالي بلا مفسدة كما في الواجبات المالية.
وفي ضوء هذا : فالصغرى ممنوعة وإن كان مراد المستدل من الضرر هو تفويت المصلحة أي يكون مخالفة المجتهد مظنونه مستلزما لتفويت المصلحة التي قد كانت في متعلق الحكم المظنون فيقال في الجواب عنه ، أولا بأنه ليس الضرر في تفويت المصلحة أصلا كي يحكم العقل بوجوب دفعه بل ربما يكون الضرر في استيفاء المصلحة وذلك كما في الإحسان بالمال إلى الغير.
فالنتيجة : إن بعض المفسدة ضرر وبعضها ليس بضرر وبعض الضرر ليس بمفسدة ، إذ هو مستلزم لتلف مقدار من المال ، وفي طبيعة الحال ، فلا ملازمة بين تفويت المصلحة وبين الضرر ، إذ ربما يكون تفويت المصلحة ضررا دنيويا ، كما في ترك التجارة ، مثلا وربما يكون تفويت المصلحة نافعا ، إذ في استيفائها ضرر دنيوي ، كما في الاحسان بالمال.
وثانيا لا نسلم كون الأحكام سواء كانت إلزامية ، كالوجوب والحرمة ، أم كانت غير إلزامية كالاستحباب والكراهة والإباحة سواء كانت تكليفية أم كانت