السليم يستقل بقبح ما فيه مظنة المفسدة وبقبح ما فيه مظنة فوت المصلحة وإن لم تكن مظنة المفسدة ومظنة فوت المصلحة ضرريتين عند العقلاء.
فالنتيجة : إن مخالفة المجتهد مظنونه يستلزم مظنة المفسدة ، أو مظنة فوت المصلحة فالعقل يستقل بقبحهما وكل قبيح يجب دفعه وهو لا يتحقق إلّا بعدم مخالفة المجتهد مظنونه.
قلنا : إن استقلال العقل ثابت بقبح ما فيه المفسدة المحرزة وبقبح ما فيه فوت المصلحة المحرزة ، ولا يستقل بقبح ما فيه مظنة المفسدة ، أو مظنة فوت المصلحة وبتقرير آخر ، وهو لا استقلال للعقل بقبح الفعل الذي فيه احتمال المفسدة ، أو بقبح ، ترك الفعل الذي فيه احتمال المصلحة.
فالنتيجة : إن في مخالفة المجتهد مظنونه احتمال المفسدة واحتمال فوت المصلحة وهما ليسا بواجب الدفع عقلا ، وعليه فالصغرى ممنوعة.
قوله : فافهم ...
وهو إشارة إلى إنه لو سلّمنا الملازمة بين الظن بوجوب الشيء أو الظن بحرمة الشيء وبين الظن بالضرر في الترك في الاول ، وفي الفعل في الثاني ، فلا فرق حينئذ بين أن تكون المصلحة في المأمور به والمفسدة في المنهي عنه وأن تكونا في نفس الأمر وفي نفس النهي وتلك كاتمام الحجة على العباد لتكون الله تعالى حجة على الناس وليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حيّ عن بينة ، فمراد المصنف قدسسره ليس بواضح في هذا المقام فلا تغفل.
الوجه الثاني :
من الوجوه التي اقيمت على حجية مطلق الظن : أن الأخذ بخلاف الظن ترجيح المرجوح على الراجح مثلا ، لو لم نعمل بالظن بعد فرض انسداد باب العلم