وباب العلمي بالأحكام بأن نعمل بالوهم ، أو الشك للزم ترجيح المرجوح ، وهو الوهم والشك على الراجح ، وهو الظن ، وهو قبيح بحكم العقل.
وعليه : فالظن عبارة عن الطرف الراجح والوهم عبارة عن الطرف المرجوح والشك عبارة عن تساوي الطرفين بلا ترجيح أحدهما على الآخر.
وفيه : إن تمامية هذا الوجه متوقفة على أمرين :
أحدهما : تنجز التكليف. وثانيهما : عدم إمكان الاحتياط ، إذ على تقدير عدم كون التكليف ثابتا لا مانع من الرجوع إلى البراءة العقلية ، وهي عبارة عن قبح العقاب بلا بيان ، والبراءة الشرعية ، وهي رفع المؤاخذة في صورة عدم العلم بالتكليف الالزامي من الوجوب والحرمة على تقدير المخالفة ، وليس في هذا الفرض ترجيح المرجوح على الراجح ، وهذا ظاهر ، وكذا لو تنجز التكليف ولكن تمكن المكلف من الاحتياط. فعليه يكون العمل بالاحتياط لقاعدة الاشتغال وليس فيه أيضا ترجيح المرجوح على الراجح.
نعم : فيما إذا تنجز التكليف ولم يمكن الاحتياط.
كما إذا ترددت القبلة بين جهتين ولكن تكون القبلة مظنونة في إحداهما وموهومة في الاخرى ولم يمكن الاحتياط بفعل الصلاة في كلتيهما لضيق الوقت مثلا ، فقد تعين الأخذ بالظن لقبح ترجيح المرجوح على الراجح.
وفي ضوء هذا : فلا يكون هذا الوجه المذكور إلّا إحدى مقدمة من مقدمات دليل الانسداد فلا ينتج إثبات المدعى إلّا بانضمام الباقي منها إليها.
ولهذا ، أورد المصنف قدسسره إشكالا عليه وقال : وفيه أنه لا يلزم من عدم الأخذ بالظن ترجيح المرجوح على الراجح على نحو الكلي بل يلزم هذا الترجيح القبيح في موردين :
أحدهما : هو المورد الذي يكون الأخذ بالظن ، أو الأخذ بالوهم ، أو الشك