تعالى كاف بمعظم الأحكام الفقهية خصوصا بضميمتها بالأحكام التي قد علمت لنا تفصيلا بالضرورة كوجوب الصلاة والصوم والحج والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد والزكاة والخمس ونحوها ، وكحرمة القتل والربوا والكذب وأمثالها ، كما لا يخفى.
المقدمة الثالثة :
فهي قطعية ، إذ من ضروريات الشرع الأقدس ، عدم إهمال التكاليف المعلومة إجمالا لأن الشارع المقدّس لم يرض بإهمال الأحكام والقوانين ولا بترك التكاليف المعلومة بالاجمال ولكن اختلف الاصوليون رحمهمالله في باب العلم الاجمالي هل هو منجز مطلقا أم لا فذهب بعض منهم بعدم كونه منجزا مطلقا سواء كان أطرافه محصورة مبتلا بها أم كانت غير محصورة غير مبتل بها ، وعليه فيجوز ارتكاب جميع أطرافه : وذهب بعضهم إلى جواز ارتكاب ما عدا المقدار الحرام المعلوم إجمالا.
وعليه : فلو اشتبه إناء نجس ، أو إناء غصبي في بين عشرة ، أواني مثلا فمن قال بعدم كونه منجزا للتكليف الفعلي قال بجواز ارتكاب جميع الأواني ولكن تدريجا لا دفعة ومن قال بكونه منجزا للتكليف بالمقدار المعلوم إجمالا قال بجواز ارتكاب تسعة منها.
وأما المشهور فقد قال بعدم ارتكاب كل واحد منها إلّا إذا كان بعض الأطراف خارجا عن محل الابتلاء ، أو كان مضطرا إليه فيجوز حينئذ ارتكاب الباقي وارتكاب المضطر إليه ، إذا عرفت ما ذكرنا ، فهذه المقدمة لا تتوقف على أن نختار في المقام مقالة المشهور وهي تنجيز العلم الاجمالي للتكليف الفعلي كالعلم التفصيلي.