هذا الانحلال لا موجب للاحتياط إلّا في خصوص التكاليف الواقعة في الروايات الصادرة والأخبار المأثورة عنهم عليهمالسلام ومن الواضح إن الاحتياط الذي يتحقق بالعمل بمضامينها لا يوجب العسر الشديد ولا الحرج الأكيد فضلا عن أن يوجب اختلال النظام وليس الاجماع ثابتا على عدم وجوب الاحتياط بالعمل بمضامين الروايات الصادرة عنهم عليهمالسلام ولو سلم الاجماع على عدم وجوب الاحتياط بمضامين الروايات التي تكون في الكتب المعتمدة فهذا إنما يكون ثابتا إذا لم ينحل العلم الاجمالي إلى العلم التفصيلي وإلى الشك البدوي فحينئذ نعمل بمضامين الروايات والامارات جميعا وأما إذا انحل العلم الاجمالي الكبير إلى العلم الاجمالي الصغير الذي يعبر عنه في الاصطلاح بالعلم التفصيلي بالاضافة إلى الروايات الصادرة عنهم عليهمالسلام وإلى الشك البدوي بالنسبة إلى الامارات الأخر فالاجماع قائم على وجوب الاحتياط التام بمضامين جميع الروايات التي لا تكون على خلاف الكتاب ولا على وفق العامة لأجل العلم الاجمالي بالصدور عنهم عليهمالسلام.
المقدمة الثانية :
فأما بالنسبة إلى العلم بالأحكام الفرعية فهي بالنسبة إلى أمثال زماننا واضحة وجدانية يعرف انسداد باب العلم كل من تعرض للاستنباط والاجتهاد ، إذ عمدة أدلتها الكتاب والسنة وهما ظنيان من حيث الدلالة وإن كان الأول قطعي الصدور والثاني ظني الصدور ، إذ المراد من السنة هو الآحاد منها. وأما بالنسبة إلى العلمي فالظاهر إن المقدمة الثانية غير ثابتة لما قد عرفت سابقا في بحث حجية الخبر الواحد أن الدليل القطعي قائم من السيرة العقلائية على حجية خبر الواحد.
وعليه : فينفتح باب العلمي إلى الأحكام الفرعية للفقيه في أمثال زماننا هذا لأن الدليل القطعي قائم على حجية خبر يوثق بصدوره وصدقه ، وهو بحمد الله