وأما بالاضافة إلى عدم وجوب الاحتياط التام في الأطراف إذا كان الاحتياط يوجب العسر والحرج فقط بلا إخلال بالنظام فعدم وجوبه محل نظر وإشكال بل محل منع ، إذ لا تكون قاعدة نفي العسر ونفي الحرج حاكمة على قاعدة الاحتياط.
توضيح : وهو إن الثابت لنا في علم الفقه الشريف ، ثلاث قواعد :
أولها : قاعدة نفي العسر.
وثانيها : قاعدة نفي الحرج.
وثالثها : قاعدة نفي الضرر والضرار كما روي عن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم «لا ضرر ولا ضرار في الاسلام».
اعلم أن دليل نفي العسر ونفي الحرج ونفي الضرر والضرار يحتمل فيه معان كثيرة ولكن الأظهر عند الشيخ الأنصاري قدسسره كونه من قبيل نفي السبب بلسان نفي مسبّبه فالمعنى نفي الحكم الذي يأتي من قبله العسر والحرج والضرر ، فليس الحكم العسري والحكم الحرجي والحكم الضرري في الاسلام ، والأظهر عند المصنف قدسسره كونه من قبيل نفي الحكم بلسان نفي موضوعه فالمعنى نفي الحكم الذي يكون للموضوع العسري والحرجي والضرري ويختص هذا المعنى بما في رفعه امتنان من قبل الشارع المقدّس على العباد ، فليس للوضوء الحرجي والعسري والضرري وجوب أصلا ، وكذا ليس لبيع الضرري لزوم أصلا.
وعلى طبيعة الحال ، فإذا كانت الأحكام الواقعية حرجية بسبب الجهل بها إذ هو موجب للتكرار وهو ربما يكون حرجيا ولكن ليست موضوعاتها حرجية ولا ضررية فعلى القول الأول يصح تطبيق قاعدة نفي العسر والحرج والضرر لرفع الأحكام الحرجية والضررية في هذه الموارد.
وعلى القول الثاني : لا يصح تطبيق القاعدة المذكورة لرفع الأحكام ما لم تكن موضوعاتها حرجية ، مثلا إذا كان لزوم البيع مستلزما للضرر والحرج والعسر