فلزومه منفي في الاسلام وذلك كبيع الغبني والضرري مثلا ، لا نفس البيع منفي فيه فالقواعد المذكورة حاكمة على القاعدة الأولية في البيع وهي أصالة لزوم البيع ونحوه من المعاملات والعقود والايقاعات.
وكذا إذا كان وجوب الوضوء مستلزما للضرر والحرج فالقواعد ترفع وجوبه وعليه : فالقواعد المذكورة حاكمة على الأدلّة الأوّلية وهي : (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) و (فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرافِقِ ،) هذا على مختار الشيخ الأنصاري قدسسره في هذا المقام ، واختاره في رسائله.
وأما مختار المصنف قدسسره فهذه القواعد ترفع البيع الضرري الحرجي العسري والوضوء الضرري الحرجي العسري ولا ترفع لزوم البيع ووجوب الوضوء إذا كانا ضرريين.
وعليه : فلا تكون القواعد الثلاث حاكمة على الأدلة الأولية وذلك لما حققناه في مبحث الاشتغال في معنى ما دل ـ على نفي الضرر والعسر والحرج ـ من التوفيق والجمع بين دليل نفي الضرر ونفي العسر ودليل التكليف ، وذلك كالدليل الدال على وجوب الوضوء ، أو على الوضع كالدليل الدال على لزوم العقد مثل يا أيها الناس أوفوا بالعقود سواء كان الوضوء ضرريا أم لم يكن بضرري لأن الوجوب قد تعلق بالوضوء بما هو وضوء وكذا لزوم الوفاء قد تعلق بالعقد أي عقد البيع مثلا ، سواء كان ضرريّا كالبيع الغبني أم لم يكن بضرري كالبيع المرابحة مثلا.
فالأدلّة الأوّلية دالّة على وجوب الوضوء وعلى لزوم العقد والعقود كعقد البيع وعقد النكاح وعقد الاجارة وأمثالها.
والأدلة الثانوية كدليل نفي الضرر وكدليل نفي الحرج دالّة على نفي حكم الضرري والحرجي بلسان نفي موضوعه أي لا يكون الوجوب واللزوم للوضوء الضرري والبيع الضرري ، إذ ليس الوضوء الضرري والبيع الضرري بثابتين في