من إجرائها عقلا.
هذا ، مضافا إلى إن حكم العقل وعموم النقل يوافقان مع إجرائها أي إجراء الاصول المثبتة للتكليف ولا بد هنا من بيان تقسيم الاصول ، وهي ثلاثة أقسام :
الأوّل : الأصل العملي المثبت للتكليف دائما وذلك كالاحتياط وأصالة الاشتغال مثلا.
الثاني : الأصل العملي النافي له دائما وذلك كأصالة البراءة.
الثالث : الأصل العملي المثبت له تارة. واخرى : ينفيه وذلك كالاستصحاب مثلا ، إذا استصحبنا وجوب صلاة الجمعة فهذا الاستصحاب يكون مثبتا للتكليف ، وإذا استصحبنا عدم وجوب القصر في صورة الشك فيه مثلا إذا قطع المكلف مسافة أربع فراسخ وبات في رأس المسافة ورجع غدا فيشك في صلاة العشاء أهي قصر أم هي تمام فاستصحبنا عدم وجوب قصرها فهذا ناف للتكليف ، وسيأتي هذا في الاصول النافية.
قوله : فلا مانع عن إجراءها عقلا ...
إذ المنجز للواقعيات إما يكون العلم الاجمالي وإما يكون الخروج عن الدين وإما يكون الاجماع وإما يكون العلم بالاهتمام ولكن الجميع لا يصلح للمنع عن الاصول المثبتة للتكليف ، كما هو ظاهر ، بل يكون مؤيدا لها.
قوله : مع حكم العقل ...
يعني إذا لم يكن مانع بموجود عن إجراءها لوجب أن تجري لوجود المقتضى لجريانها من حكم العقل وفقدان المانع عنه إذا كان الأصل المثبت عقليا كالاحتياط ، أو من عموم النقل إذا كان نقليا كالاستصحاب ، إذ هو مؤيد للاحتياط الذي هو عبارة عن عدم نقض الشك اللاحق لليقين السابق ودليل الاستصحاب نحو لا تنقض اليقين بالشك عام شامل لما نحن فيه.