انحلال العلم الاجمالي الكبير بثبوت تكاليف كثيرة في الشريعة المقدسة بعلم الاجمالي الصغير بخصوص الأحكام التي هي موجودة في الكتب المعتبرة عند علماء الشيعة رحمهمالله.
وعليه : فيكون مقتضاه هو الاحتياط والعمل بالتكاليف التي هي ثابتة في الكتب المعتمدة فلا تصل النوبة بالعمل بالاطاعة الاحتمالية والظنية والشكية والوهمية حتى يقال إن الأمر دائر بين الاطاعة الظنية والاطاعة الشكية والاطاعة الوهمية فالاولى راجحة والثانيتان مرجوحتان فترجح عليهما لأجل قبح ترجيح المرجوح على الراجح.
فإن قيل : إن الاحتياط بالعمل بالأحكام التي هي كائنة فيها مستلزم للعسر والحرج ، أو مستلزم لاختلال نظام المعاش.
وعليه : فيكون هذا الاحتياط فاسدا فلا محيص عن العمل بالظن المطلق قلنا إن هذا الاحتياط غير مستلزم للعسر والحرج فضلا عن استلزامه لاختلال النظام فالمصنف قدسسره استدرك بقوله لكنك عن تسليم المقدمة الخامسة بحكم العقل بل إذا لاحظت الاشكال الذي ، أوردناه على المقدمة الرابعة من جواز الرجوع إلى الاصول العملية سواء كانت مثبتة للتكاليف كالاحتياط والاستصحاب المثبت للتكليف كاستصحاب وجوب صلاة الجمعة ، وكاستصحاب بقاء حياة زيد وهو يثبت وجوب الانفاق على زوجته من ماله وكذا ينفق منه على ، أولاده مع إعسارهم أم كانت نافية لها كالبراءة العقلية والنقلية وكالاستصحاب النافي له مثل استصحاب عدم وجوب الجهاد مع الكفار على النسوان ، إذ لم يكن واجبا عليهن في صدر الاسلام وفي عصر الشارع المقدّس لوجود المقتضى لجواز الرجوع إليها وفقد المانع عنه.
أما المقتضي لجريان الاصول المثبتة لها فهو ثابت يتحقق العلم الاجمالي بها ، والمانع عنه هو مخالفة العملية القطعية من جهة جريانها مفقود ، إذ لا تلزم المخالفة