المذكورة من جريانها ، وهذا واضح لكن بشرط أن تكون التكاليف في موارد الاصول المثبتة والتكاليف التي علمت تفصيلا ، أو نهض عليها دليل معتبر بمقدار المعلوم بالاجمال منها فلا مانع حينئذ من إجراءها أصلا فتكون الوظيفة هي العمل بالمقدار المعلوم بالاجمال الذي ثبت بعضه للمكلف بالعلم التفصيلي ، وبعضه بالاصول المثبتة لها ، فتستنبط الأحكام والتكاليف بالعلم التفصيلي والظن المعتبر الذي تدل عليه الاصول المثبتة فلا تصل النوبة إلى الاطاعة الشكية والوهمية كي يقال بتقديم الظنية على الشكية والوهمية لقبح ترجيح المرجوح على الراجح ، فلا محل لهذا المقال أصلا.
قوله : وإلّا فإلى الاصول المثبتة وحدها ...
وإن لم تكن موارد الاصول المثبتة وما علم تفصيلا وما نهض عليه دليل معتبر بمقدار المعلوم بالاجمال فيعمل حينئذ بالاصول المثبتة فقط.
وأما خصوص موارد الاصول النافية فيكون محلا لحكومة العقل السليم ، وهو يحكم بترجيح مظنونات التكليف فيها على مشكوكات التكليف وعلى موهومات التكليف سواء وجب الاحتياط شرعا في الجملة أي وجب الاحتياط باتيان المشكوكات دون الموهومات مثلا أم لم يجب شرعا.
فالنتيجة : إذا كان ما علم تفصيلا وما نهض عليه دليل معتبر وموارد الاصول المثبتة بمقدار المعلوم بالاجمال من التكاليف فنعمل حينئذ بالاصول المثبتة والنافية معا وإلّا فنعمل بالمثبتة منها ، وفي موارد النافية نرجع إلى حكم العقل وهو يحكم بترجيح المظنونات على غيرها وإن وجب الاحتياط في الجملة شرعا بمقتضى أخوك دينك فاحتط لدينك وغيره كما سيأتي دليل الاحتياط شرعا في بحث البراءة إن شاء الله تعالى.
ولكن لا يجب الاحتياط التام الذي يتحقق باتيان جميع المحتملات الراجحة