التنزيلي ، حال الانفتاح بما هو مكلف به الواقعي ، أو المكلف به التنزيلي حجة لا بما هو معلوم ولا بما هو مؤدى الطريق المعتبر ولا بما هو متعلق العلم كي يقال إن الظن باتيان المكلف به الواقعي ، أو الجعلي التنزيلي حجة حال الانسداد فالواقع بما هو واقع ذو مصلحة ومما يتعلق به غرض المولى فيكون إتيانه موجبا لسقوط أمر المولى ولحصول غرضه وهما موجبان لسقوط العقاب فلا يكون الواقع بما هو معلوم وبما هو مؤدى الطريق المعتبر ذا مصلحة ومتعلق الغرض ، إذ ليس العلم والطريق بذي مصلحة وليسا بدخيلين في غرض المولى ، وفي سقوط العقاب فالمؤمّن من العقاب الاخروي يكون نفس إتيان الواقع بما هو واقع.
نعم : ما دام لم يكن للمكلف العلم بالواقع كي يفعله ويأتيه فالعقل يحكم بتحصيل العلم بحصول غرض المولى الجليل وبسقوط العقاب الاخروي ولكن هذا العلم يكون طريقا محضا إلى الواقع ولا يكون موضوعا لحكم.
وفي ضوء هذا : فالظن باتيان الواقع يكون مثل العلم باتيانه ، كما إن الواقع المعلوم يكفي في حصول الغرض وفي سقوط العقاب فكذلك الواقع المظنون كاف فيهما.
أما إذا قلنا إن الواقع بما هو معلوم كاف في حصول الغرض وسقوط العقاب فهذا يستلزم أن لا يكون الظن بالواقع أي الواقع المظنون كافيا فيهما بل يكفي فيهما الواقع المظنون الحجية ، إذ يكون المسقط حال الانفتاح العلم بالواقع فيلزم المظنون الحجية حال الانسداد كي يقوم الظن حاله مقام العلم.
فالظن بالواقع إذا لم يكن مظنون الحجية فهو لا يكفي ، إذ الحاكم في هذا الباب هو العقل وهو يستقل بكون العلم طريقا ذاتيا إلى الوقائع وليست طريقيته مجعولة لا إحداثا ولا إمضاء ولا إثباتا ولا نفيا ، كما قد سبق هذا المطلب في بحث حجيّة القطع ، فلن تناله يد الجعل لا إثباتا ولا نفيا ، فبعد ثبوت كون العلم بالواقع بما