يعمل بخصوص مظنون الطريقية فقط وليس مقتضاه هو العمل بكل الطريق المحتمل سواء كان مظنونا الطريقية أم كان مشكوكا الطريقية أم كان موهوما الطريقية إلى الواقع كي يلزم الاختلال بنظام معاش الانسان ، أو يلزم العسر الشديد والحرج الأكيد على آحاد المكلف فلا يرد الاشكال على الاستدلال الأول لصاحب الفصول رضى الله عنه إذا قلنا بهذا القول.
في جواب المصنف قدسسره على هذا الاشكال
أجاب المصنف قدسسره عنه بقوله لأن الفرض إنما هو عدم وجوب الاحتياط الكلي في الأحكام بحيث يلزم منه الاختلال بالنظام وليس الفرض بموجود في الاحتياط في الطرق والامارات التي تكون بأيدينا فعلا ، إذ لا يلزم منه العسر والحرج فضلا عن الاختلال بالنظام ، إذ نرفع اليد عن الاحتياط في غير موارد الامارات سواء كان موردا للاصول المثبتة أم كان موردا للاصول النافية.
وكذا نرفع اليد عنه في الموارد التي قامت الأمارات فيها على نفس التكليف والحكم ، إذ نحن معاشر الاصوليين قائلون في الشبهة الحكمية التحريمية بالبراءة وإن قال الاخباريون فيها بالاحتياط ، كما سيأتي هذا البحث ، إن شاء الله تعالى في بحث البراءة.
فالنتيجة : يكون الفرق موجودا بين الاحتياط في موارد الطرق المخصوصة ، وبين الاحتياط في أطراف العلم بالتكليف لأن الاحتياط في خصوص موارد الطرق والأمارات غير مستلزم للعسر والحرج فضلا عن استلزامه الاختلال بالنظام ، ولكن الاحتياط في أطراف العلم بالتكليف من جهة اتساع دائرته مستلزم لهما بل هو مستلزم للاختلال بنظام معاش الانسان وبني آدم ، فمقتضى دليل صاحب الفصول قدسسره هو وجوب الاحتياط في الصورة الاولى لا في الصورة الثانية.