حجية مطلق الظن عقلا والدليل على أحد المتلازمين ، وهو حجية مطلق الظن دليل على ثبوت المتلازم الآخر ، وهو حجية الظن الاطمئناني.
ولأجل هذا حكم العقل بملاحظة حجية مطلق الظن حاصلة بدليل الانسداد بحجية الظن الاطمئناني يقينا.
فالنتيجة : يكون اليقين حاصلا باعتبار الظن الاطمئناني بلحاظ دليل الانسداد ، وهذا اليقين لا ينافي مع جريان مقدمات الانسداد ، إذ المنافاة بين حجية الظن الاطمئناني وبين تتميم مقدمات الانسداد حاصلة إذا لم يكن اليقين بوجود قدر المتيقن الوافي ، وهو الظن الاطمئناني المتاخم للعلم مستندا إلى دليل الانسداد أما إذا كان مستندا إليه فلا تنافي بين اليقين بوجود القدر المتيقن الوافي بمعظم الفقه الشريف ، وبين دليل الانسداد لأن الغرض معلولية قدر المتيقن لدليل الانسداد وعلية دليل الانسداد له.
ومن الواضح : عدم التنافي بين العلة والمعلول أصلا ، بل بينهما كمال السنخية.
توضيح : وهو أنه ، إذ دلّ الدليل على وجوب قصر الصلاة الرباعية فهو دليل على وجوب إفطار الصوم وليس هذا الدليل الذي يدل على وجوب القصر بدليل على ثبوت الملازمة بين وجوب القصر وبين وجوب الافطار بل يكون هذا دليلا على وجوب الافطار.
وكذا إذا دل الدليل على ضياء العالم فهو يدل على وجود النهار ولا يدل على ثبوت الملازمة بين ضياء العالم ، وبين وجود النهار ، وعليه فلو فرضنا ان الدليل الذي يدلّ على ضياء العالم على هذا الفرض يكون دليلا على أصل الملازمة بينهما ولا يكون هذا بدليل على وجود النهار ، ولا ريب في أن هذا خلاف التحقيق ، لأن التحقيق أن يدل وجود المعلول على وجود علته ولا يدل وجود المعلول في