الفرد ، كعدل بكر ثم خصّصنا حكم العقل بغير هذه الافراد المذكورة فقد لزم التناقض في حكمه ، إذ يلزم الحكم بحسن هذا العدل وذاك العدل وذلك العدل ، وبقبح هذا العدل ، وذاك العدل ، وذلك العدل ، وما هذا إلّا تناقض صريح ، وكذا الحكم في الظن حال الانسداد ، وفي العلم حال الانفتاح.
فإن قيل : يلزم التناقض في تخصيص العمومات اللفظية بناء على تقرير التناقض في حكم العقل لو خصّص بخروج الفرد ، أو الفردين ، أو الافراد كما قد سبق هذا في طي إشكال خروج الظن القياسي عن تحت عموم حكم العقل وعن تحت عموم النتيجة ، قلنا لا يلزم التناقض الجدي في تخصيص العمومات اللفظية بل يلزم التناقض الصوري ، إذ لا يخالف الاستثناء للحكم كي يلزم التناقض ، إذ المراد من المستثنى منه ليس الاستغراق وعموم الافراد بل المراد منه ما بقى بعد الاستثناء ولكن اريد ذلك منه مجازا ، والاستثناء يكون قرينة المجاز.
مثلا إذا قال المولى اكرم العلماء إلّا زيدا أي أكرم علماء غير زيد العالم فالحكم ، وهو وجوب الاكرام ، لم يتعلق بالاصالة ومن أصله إلّا بالباقي وهو أفرادهم غير زيد العالم فمخالفة الاستثناء للحكم يكون بحسب الظاهر وليست المخالفة بينهما بحسب الواقع ، وهذا القول في تخصيص العمومات اللفظية مختار أكثر المتقدمين من الأصحاب رضي الله عنهم.
وفي ضوء هذا : فلا يلزم التناقض في تخصيص العمومات اللفظية واقعا بل يلزم صورة ، ولا بأس به.
وكذا لا يلزم التناقض واقعا في تخصيص العمومات بالاستثناء على القول بأن المجموع المركب من المستثنى منه والمستثنى وأداة الاستثناء ك (الّا) عبارة عن الباقي غير الفرد المخرج بسبب الاستثناء ، فللباقي اسمان مفرد ، وهو التسعة مثلا ، ومركب وهو العلماء إلّا زيدا في قول المولى اكرم العلماء إلّا زيدا فإذا كان افرادهم