قوله : من الواضح لا دخل لذلك في الاشكال ...
أي لا يرتبط الاشكال في كون المحاذير في الطريق المنهي عنه في مورد الاصابة في الاشكال على دليل الانسداد بخروج القياس عن عموم النتيجة ضرورة انه بعد الفراغ عن صحة النهي عن القياس مع قطع النظر عن حكم العقل بحجية مطلق الظن بدليل الانسداد بناء على الحكومة قد أشكل في عموم النهي لحال الانسداد بملاحظة حكم العقل أم لا.
فإشكال خروج القياس إشكال في صحة النهي عن القياس من ناحية حكم العقل الذي ينافي لهذا النهي وليس الاشكال في خروجه عن عموم نتيجة دليل الانسداد من ناحية صحة النهي في نفسه وذاته.
فالنتيجة : ان الاشكال على دليل الانسداد بخروج القياس عن عموم نتيجة دليل الانسداد بناء على الحكومة إشكال في صحة النهي من حيث حكم العقل ومن حيث منافات حكم العقل للنهي لا من حيث صحة النهي في نفسه وذاته ، والاشكال في كون المحاذير المذكورة في الطريق المنهي عنه ، وهو القياس ، في صورة إصابته للواقع إنما يكون من حيث النهي بما هو هو لا من حيث حكم العقل بحجية الظن فالجهة متعددة ، وتعددها موجب لتعدد ذي الجهتين.
فالاشكال متعدد لا يرتبط أحدهما بالآخر ، كما ذكر هذا آنفا ، ولكن قد عرفت فساد الاشكال بخروج القياس وإنه ليس بوارد ، إذ يكون من جملة مقدمات الانسداد انسداد باب العلم وانسداد باب العلمي بالأحكام ولكن الروايات التي تدل على حرمة العمل بالقياس أدلة علمية توجب حرمة العمل على طبق القياس الذي هو عبارة عن الحكم على معلوم بمثل الحكم الثابت لمعلوم آخر لاشتراكهما في علة الحكم فموضع الحكم الثابت يسمى أصلا ومقيسا عليه ، وموضع الآخر يسمى فرعا ومقيسا كما يقال النبيذ حرام لكون الخمر حراما.