القياس الأمر بالمتناقضين وهما حرمة ذاك الشيء وحرمة تركه أما الأول فلاصابة القياس للواقع.
وأما الثاني فلحرمة العمل على طبق القياس ، وكذا يلزم من العمل على وفق القياس الالقاء في المفسدة لأجل كون الشيء الذي أدى القياس إلى حرمته حراما واقعا وإذا أدى القياس إلى وجوب ضد الحرام وقد أصاب الواقع وكان ضد الحرام واجبا واقعا فيلزم من النهي عن القياس تحريم الضدين معا أما حرمة الضد الذي أدى القياس إلى وجوبه فلحرمة العمل على طبق القياس وأما حرمة الضد الآخر فلفرض إصابة القياس الذي أدى إلى وجوب ضد الحرام.
نعم : محذور اجتماع المثلين كان يلزم عند إصابة الأمارة غير العلمية والطريق المنصوب من قبل الشارع المقدّس الواقع وفيما نحن فيه يلزم اجتماع المثلين عند خطأ القياس المنهي عنه مثلا إذا أدى القياس إلى وجوب شيء حرام واقعا فيلزم من النهي عنه اجتماع الحرمتين في هذا الشيء الحرمة الواقعية والحرمة الناشئة من جهة تحريم العمل بالقياس.
أما الاولى فلفرض خطأ القياس من جهة أدائه إلى وجوب ما هو الحرام واقعا.
وأما الثانية فلحرمة العمل على طبق القياس ، وإذا عرفت ما ذكر فقد علمت إن هاهنا إشكالا آخر في صحة النهي عن الظن مع قطع النظر عن حكم العقل بوجوب اتباع الظن بدليل الانسداد. بل الاشكال ثابت بالنظر إلى النهي نفسه فيقال كيف يصح النهي عن الظن مع إنه ربما يصيب الواقع فيكون النهي عنه موجبا لتفويت المصلحة ، أو الالقاء في المفسدة ، وهذا نظير الاشكال في الأمر بالظن الذي توهمه ابن قبة رضى الله عنه غاية الأمر ، إن الاشكال في النهي يختص بصورة الاصابة. وفي الأمر بصورة الخطأ ، والتكرار في المقام لزيادة توضيح الاشكال.